بحث حول الرقابة الإدارية في الجزائر. تعريف الرقابة الإدارية و أنواع الرقابة
اسئلة واجوبة في القانون الإداري الجزائري والبحوث حول القانون الإداري
مرحباً بكم أعزائي طلاب وطالبات القانون الإداري الجزائري يسرنا بزيارتكم في موقع لمحة معرفة أن نقدم مادة القانون الإداري للجامعات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ملخصات وحلول جميع البحوثات القانونية لمراجعتها كما نقدم لكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول.....بحث حول الرقابة الإدارية في الجزائر. تعريف الرقابة الإدارية و أنواع الرقابة
بحث حول القانون الجزائري القانون الإداري PDF
وتكون اجابتة الصحية هي الأتي
بحث حول الرقابة الإدارية في الجزائر. تعريف الرقابة الإدارية و أنواع الرقابة
الحل هو
المطلب الثاني : الرقابة الإدارية :
1-تعريف الرقابة:
الرقابة هي مظهر من مظاهر السلطة و السيادة و القيادة فهي تعني الحراسة وتعني التفتيش وتعني التدقيق كما تعني المراجعة و الإشراف، هذه المترادفات جميعها تؤكد أن الرقابة مفهوم سياسي و ليس مفهوم قانوني لأنها تقوم على السلطة و القوة فهي لا تعبر على علاقة حقوقية (إنشاء مراكز قانونية) وإنما تعبر عن علاقة تبعية بين سيد وتابع بين رئيس يعطي أوامر ومرؤوس يطيع هذه الأوامر وبين قوي يسود وضعيف يخضع ، بين من هو مشرف وبين من هو مشرف عليه.
2-أنواع الرقابة: للرقابة أنواع نذكر منها:
أ-الرقابة السياسية:
وتتمثل في رقابة المجالس الشعبية للمؤسسات الإدارية ( المادة 159 من الدستور).
ب-الرقابة القضائية :
وتتمثل في مراقبة القاضي الأعمال الهيئات الإدارية عن طريق الدعاوى التي يقدمها المواطنون ضد الإدارة أمام القاضي الذي يحكم لصالح الإدارة برفض دعوة المدعين أو ضد الإدارة بإلغاء قراراتها وبمطالبتها بتعويض المتضررين من تصرفاتها ( المادة 152 من الدستور المعدل).
ج-الرقابة الإدارية:
الرقابة التي تمارسها الإدارة على نفسها ولذلك تسمى أيضا بالرقابة الذاتية فالإدارة وحرصا منها على سرعتها تسعى إلى التقليل من الأخطاء التي قد يقع فيها أعوانها ولذلك فهي تسمى أيضا بالرقابة الداخلية تراقب أعمال الأعوان قبل أن تعرضها للمساءلة من الغير (القضاء و البرلمان ، السياسة الغير) سواء تمثل هذا الغير في القاضي الإداري أو في غيره.
فالرقابة الإدارية تستهدف تحقيق السير الحسن للإدارة وشرعيتها وفاعليتها.
3-أهداف الرقابة الإدارية :
ترمي الرقابة بوجه عام والرقابة الإدارية بوجه خاص إلى تحقيق أحد الأهداف التالية:
أ-الرقابة الشرعية: يراد بها التأكد من مدى مطابقة أعمال الإدارة للقانون.
ب-الرقابة الملائمة: يراد بها التأكد لمدى صلاحية و ملائمة العمل الإداري خصوصا عندما تستعمل الإدارة سلطتها التقديرية عندما يبحث القاضي ليس في مدى مطابقة التصرف الإدارة للقانون لأن الإدارة لا تتصرف وفق القانون وإنما وفق سلطتها التقديرية بل يبحث في مدى ملائمة القرار الذي اتخذته مع الوضع القانوني العام السائد في الدولة.
ج- مراقبة الفاعلية والمردودية: وهي رقابة ترمي إلى حق الإدارة على القيام بأعمالها في الوقت المحدد لها و بأكثر سرعة وبأقل جهد وتكلفة ، فضلا عن تحقيق أكبر مردود وأكبر نتيجة ممكنة من العمل الإداري .
4-صور الرقابة:
يمكن تلخيص هذه الصورة فيما يلي:
1- الرقابة القبلية: (سابقة) :
ويقصد بها الرقابة التي تمارسها الإدارة قبل إنجاز العمل فهي رقابة سابقة عليه.
2- رقابة بعدية: (لاحقة) :
وهي رقابة تمارسها الإدارة بعد إنجاز العمل وهي لاحقة وهناك إلى جانب تلك الرقابة وفي نفس السياق آنية وهناك الرقابة التي تتم أثناء القيام بالعمل الإداري.
3-رقابة خارجية ورقابة داخلية:
وهي رقابة تمارس من قبل هيئات خارجية لأنها تتم من هيئة أجنبية وخارجية عن الهيئة التي تمت مراقبتها أما الرقابة الداخلية فتتم من نفس الهيئة الإدارية المعنية كمراقبة مدير الجامعة لأعوان الجامعة أو مسؤولي المصالح الجامعية.
5-أصحاب الرقابة الإدارية:
تمارس الرقابة الإدارية هيئات محددة هي:
1-السلطات التي لها الحق في إصدار القرارات الإدارية .
2-هيئات التقنين المختلفة ( وزارية، قطاعية ...الخ)
3-الرقابة المباشرة: التي تتم من الرئيس على مرؤوسيه.
6-أنواع الرقابة الإدارية:
هناك نوعين من الرقابة الإدارية هما:
1-الرقابة الرئاسية:
وهي رقابة يقوم بها الرئيس الإداري على مرؤوسه ومن خصائص هذه الرقابة أنها رقابة آلية ومفترضة بمعنى أنها لا تحتاج إلى النص القانوني لممارستها وإنما يمارسها صاحبها لمجرد تعينه كرئيس هي تشمل شخص المرؤوس وأعماله بحيث يحق للرئيس أن يوجه ما شاء من التوجيهات للمرؤوس في إطار المهمة المنقولة إليه.
2-الرقابة الوصائية:
إن كانت الوصاية في القانون المدني تعني وجود شخص قاصر وناقص أو عديم الأهلية يعين لهم وصي فإن الوصاية في القانون الإداري لها مفهوم إيجابي لأنها تتم من هيئة كاملة الصلاحيات على هيئة أخرى مستقلة وكاملة الصلاحيات هي الأخرى على أن الرقابة الوصائية لا تتم إلا بالنص ووفق ما يمليه النص فهي ليست رقابة آلية أو مفترضة بل هي رقابة نصية تتم بنص ووفقه، وهي تشمل الهيئة وأهم أساليب هذه الرقابة تتمثل في :
المصادقة والإلغاء والعدول والتعديل وبالمقابل أعطى المشرع للهيئات الموصى عليها ( الجامعة إدارة لا مركزية ومدير الجامعة علاقته بالوزارة هي رقابة وصائية لأنها رقابة هيئة على هيئة ، في حين الوزارة إدارة مركزية).