بحث حول المذاهب المؤيدة لوجود الشخص الاعتباري، في القانون الإداري الجزائر
اسئلة واجوبة في القانون الإداري الجزائري والبحوث حول القانون الإداري
مرحباً بكم أعزائي طلاب وطالبات القانون الإداري الجزائري يسرنا بزيارتكم في موقع لمحة معرفة أن نقدم مادة القانون الإداري للجامعات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ملخصات وحلول جميع البحوثات القانونية لمراجعتها كما نقدم لكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول.....بحث حول المذاهب المؤيدة لوجود الشخص الاعتباري، في القانون الإداري الجزائر
بحث حول القانون الجزائري القانون الإداري PDF
وتكون اجابتة الصحية هي الأتي
بحث حول المذاهب المؤيدة لوجود الشخص الاعتباري، في القانون الإداري الجزائر
الحل هو
المطلب الثاني: المذاهب المؤيدة لوجود الشخص الاعتباري: رغم أن غالبية الفقه متفق اليوم على الاعتراف بالشخص المعنوي بالوجود إلا أنه لا يتفق أبدا حول الأسرة التي يقوم عليها هذا الشخص و تكييفه له فعبر على ذلك من خلال ثلاث نظريات هي:
الفرع الأول: نظرية الافتراض ( الحيلة القانونية): يرى الفقيه ساقيني أن الإنسان هو الشخص الحقيقي الوحيد على ظهر الأرض وأن الشخص المعنوي معدوم الإرادة الذاتية وبالتالي فهو مجاز وافتراض ومحضى حيلة قانونية لتفسير كيفية اكتساب هذه الحقوق والتزامها بالواجبات وعلى هذا تكون الأشخاص الاعتبارية من صنع المشرع وحده وهو أمر قد يستغله هذا الأخير استغلالا يضرب لمصلحة العامة لذلك رأى فريق آخر أن الشخص المعنوي شخص حقيقي .
الفرع الثاني : نظرية الحقيقة : يرى أصحاب هذه النظرية أن الشخص المعنوي حقيقة واقعة تفرض نفسها على المشرع الذي لا يملك سوى الاعتراف بها وهو كالشخص الطبيعي يتمتع بإرادة ذاتية في أغلب الحالات ، لكن هذه النظرية بالغت في تشبيه هذا الشخص بالشخص الطبيعي وهو أمر غير مقبول من الناحية المنطقية.
الفرع الثالث: نظرية الحقيقة التقنية: وهي وسط بين النظرتين الواقعية والحقيقية والافتراض القانوني بحيث ترى أن الشخص المعنوي ليس افتراض ولا حقيقة طبيعية بل حقيقة تقنية وهو عبارة عن مجموعة من الأشخاص والأموال المنظمة بقصد تحقيق غرض معين يختلف باختلاف طبيعة الشخص ذاته.
هذا ويترتب عن أخذ بالشخصية المعنوية مجموعة من النتائج أهمها:
1-الاستقلال الإداري للشخص المعنوي عن بقية الأشخاص الطبيعيين المكونين له والاعتباريين الذي يتعامل معهم.
2-دقة مالية تسمح لها بامتلاك الأموال وصرفها في حاجاته.
3-حق التقاضي وتمثيل مصالحه كمدعي أو مدعى عليه أمام الجهاز القضائي ( القضاء الإداري).
4-قبول الهبات والعطايا التي تقوم له من طرف الأشخاص الآخرين كتجسيد أهلية الوجوب.