بحث حول عيوب الإرادة - بحث جاهز عن عيوب الإرادة في القانون كامل عيوب الإرادة ومدئ انطباقها عَلَى العقود الإدارية
كتب حول عيوب الإرادة
عيوب الرضا في القانون المدني PDF
بحث عن الغلط كعيب من عيوب الإرادة
الإكراه كعيب من عيوب الإرادة
الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة
عيوب الإرادة في الفقه الإسلامي
عُيُوبُ الإِرَادَةِ وَمَدَى انْطِبَاقِهَا عَلَى الْعُقُودِ الإِدَارِيَّةِ
بحوث قانونية
مرحبا اعزائي الزوار في موقع لمحة معرفة lmaerifas.net المتفوق والمتميز بمعلوماته الصحيحة من شتى المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والاخبارية يسرنا بزيارتكم في موقعنا لمحة معرفة أن نقدم لكم ما تبحثون عنه من المعلومات من مصدرها الصحيح وهي الإجابة على سؤالكم الذي يقول.......بحث حول عيوب الإرادة - بحث جاهز عن عيوب الإرادة في القانون كامل عيوب الإرادة ومدئ انطباقها عَلَى العقود الإدارية
وتكون إجابتكم المطلوبة هي كالتالي
بحث جاهز عن عيوب الإرادة
عُيُوبُ الإِرَادَةِ وَمَدَى انْطِبَاقِهَا عَلَى الْعُقُودِ الإِدَارِيَّةِ
يقصد بعيوب الإرادة " أمور تلحق إرادة أحد المتعاقدين أو كليهما فتفقده أرادته دون أن تجهز عليها فالإرادة موجودة ولكنها غير سليمة أما لأنها جاءت على غير بينة من حقيقة الأمر أو لأنها أتت من غير كامل حرية واختيار".( ) فهناك فارق أساسي بين الإرادة غير الموجودة والإرادة المعيبة فعدم وجود الإرادة معناه أن من باشر التصرف كان فاقد الإرادة أو أن أرادته لم تتجه إلى إحداث الأثر القانوني وفي كلا الحالتين يتخلف ركن الرضا في التصرف فيقع باطلاً أما الإرادة المعيبة فهي إرادة موجودة ولكنها لم تصدر عن بينه واختيار ولذلك فهي لا تحول دون وجود التصرف أنما يكون لمن عيبت أرادته أن يطلب أبطال هذا التصرف أي أن يكون التصرف قابل للبطلان .( )
وعيوب الإرادة كما أوردها القانون المدني تنقسم إلى الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال و الجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي أورد تعديلا بموجب القانون رقم 131 لسنة 2016 و بمقتضاها تم تعديل المواد المتعلقة بعيوب الإرادة بالمواد 1130 إلى 1144 . و وضع نص جامع لعيوب الإرادة في المادة 1130 بالنص على أن عيوب الإرادة هي " يعتبر الغلط و التدليس والإكراه من عيوب الإرادة , اذا كانت لها طبيعة أنها لو لم يقع هذا العيب , لما تعاقد احد الطرفين , أو انه تعاقد و لكن ضمن شروط جوهرية مختلفة" ( ) لذا سوف نتعرف على تلك العيوب بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة وللإجابة على سؤال جوهري يتمثل فِي هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تُصِيبَ إِرَادَةَ الإِدَارَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ عَيْبٌ مِنْ عُيُوبِ الإِرَادَةِ تِلْكَ مِمَّا يَجْعَلُ إِرَادَتِهَا مَعِيبَةً ؟ مع ملاحظة أنني لن أتطرق للحديث عن تطبيق تلك العيوب على إرادة المتعاقد مع الإدارة .
المطلب الأَوَّلُ
الْغَـــلـَطُ
يعتبر الغلط أكبر عيب من عيوب الرضا من الناحيتين العملية التطبيقية والفنية النظرية( ) ويعرف الغلط "بأنه حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غير الواقع وغير الواقع أما أن يكون واقعة غير صحيحة يتوهم الإنسان صحتها أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها"( )
وإذا كانت نظرية الغلط - كعيب من عيوب الإرادة ( ) - هي من النظريات المدنية النشأة والتطبيق إلا أن ذلك لم يمنع من تطبيقها في مجال منازعات العقود الإدارية أمام مجلس الدولة الفرنسي والمصري ومن أجل الوقوف على حدود إعمال قواعد الغلط في المجال الإداري ، سوف نقسم هذا الفرع إلى غصنين نتناول في الأول الوضع في فرنسا ، وفي الثاني الوضع في مصر .
الفرع الأَوَّلُ
الْوَضْعُ فِي فَرَنْسَا
أن المتتبع للوضع في فرنسا يجد أن هناك اختلاف بيننا بين موقف مجلس الدولة الفرنسي وموقف الفقه الحديث وذلك على النحو التالي:
أَوَّلاً: مَوْقِفُ مَجْلِسِ الدَّوْلَةِ :
إن مجلس الدولة الفرنسي وحال تطبيقه لنظرية الغلط الذي من شأنه أن يعيب الإرادة نجده يأخذ بالمعيار الموضوعي للغلط وذلك انطلاقا من تفسيره لنص المادة 1110 الملغاة بالقانون رقم 131 لسنة 2016 من القانون المدني الفرنسي و المستبدله بالمادة 1132( ) . حيث جاء النص الجديد بان الغلط لا يعتبر معيبا للاتفاق ما لم يكن متعلقا بماده جوهريه في الشيء . و قرر مجلس الدولة أن الغلط لا يعتبر مؤثرًا في الإرادة ومن ثم معيبًا لها إلا إذا وقع في المادة التي يتكون منها الشيء أو إذا وقع في شخص المتعاقد مع اشتراط أن يكون هذا الغلط غلطًا جوهريًّا وهو الغلط الذي يبلغ في نظر الذي وقع فيه حدا من الجسامة بحيث كان يمتنع عليه إبرام العقد لو لم يقع في ها الغلط. ( )
إلا أن المجلس لم يقف عند هذا الحد بل ذهب إلى أبعد من ذلك فنجدة يعلى من مبدأ ضرورة استقرار العقود الإدارة بدافع الحفاظ على المصلحة العامة وذلك على حساب بحث صحة إرادة المتعاقدين.
ويبرر جانب من الفقه موقف مجلس الدولة الفرنسي المتشدد بقولهم " انه إذا كان القاضي الإداري يراقب الباعث والغاية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية فإن ذلك مرده إلى المصلحة العامة التي تستوجب الرقابة الفعالة لتحقيق مبدأ المشروعية على عكس المنازعات المتعلقة بالعقود التي توجب استقرار العقود التي تبرمها الإدارة لما في ذلك أيضا من تحقيق المصلحة العامة فالمصلحة العامة هي التي توجب أن يراقب القاضي الإداري الانحراف في استعمال السلطة بتقصي أهداف ومرامي القرار الإداري تأكيدًا لمبدأ المشروعية وهي التي تقتضي أيضا استقرار العقود التي تبرمها الإدارة بما تستتبعه من عدم بحث القاضي الإداري للإرادة الحقيقة للمتعاقدين ما دامت شروط العقد ونصوصه لا تشير إلى تلك الإرادة صراحةً أو ضمنًا ".( )
ويتأكد موقف مجلس الدولة الفرنسي والذي تقتصر رقابته على الرقابة السطحية دون البحث في إرادة المتعاقدين والأسباب الحقيقة الدافعة إلى التعاقد وتطبيقه للمعيار الموضوعي للغلط دون الآخذ بفكرة المعيار الذاتي للغلط من خلال النظر فيما أصدره من أحكام مع ندرتها حيث أن المجلس وفي كل أحكامه يؤكد على موقفة المتشدد .( )
وخلاصة ما تقدم أن مجلس الدولة الفرنسي قد أخذ موقفًا متشددًا حال تطبيقه للغلط كعيب من عيوب الإرادة في مجال العقود الإدارية والتزم حرفية للنص الأمر الذي جعله بمعزل عن إرادة المتعاقدين لذا فهو نادرًا ما يقرر بطلان عقد إداري للغلط سواء أكان هذا الغلط من جانب الإدارة أو من جانب المتعاقد معها .
ثَانِيًا : مَوْقِفُ الْفِقْهِ الْحَدِيثِ:
إذا كان التفسير الحرفي لنص المادة 1110 مدني فرنسي الملغاة و المستبدلة بالمادة 1132 والذي اعتنقه مجلس الدولة الفرنسي لا يعتبر الغلط مؤثرا في الرضا إلا إذا كان واقع في المادة التي يتكون منها الشيء فقط إلا أن الفقه الحديث في فرنسا اتجه إلى أن عدم إبطال العقد في هذه الحالة الأخيرة لا يتفق مع مقتضات العدالة فذهبوا إلى وجوب التوسع في تفسير عبارة المادة 1110 مدني الملغاة و المستبدلة بالمادة 1132 واستندوا في ذلك إلى عبارة وردت في كتب الفقيه بوتيية يقول فيها أن الغلط يشوب الرضا إذا وقع في صفه في الشيء كانت محل الاعتبار الأصلي وتكون جوهر الشيء ففسروا عبارةerreur sur la sabstancee الواردة بنص المادة 1110 الملغاة و المستبدلة بالمادة 1132 بأن المقصود بها الغلط الذي يقع في صفه جوهرية في الشيء erreur sur une quelite essentielleأي في صفه كانت محل اعتبار في التعاقد بحيث لولاها كان أحد المتعاقدين على الأقل يرفض التعاقد . ( )
لذلك نجد أن الفقه الفرنسي اتجه إلى الأخذ بالمعيار الذاتي بعد هجرة للمعيار الموضوعي في الغلط وذلك فيما يتعلق بمادة الشيء حيث اتجهوا إلى أن المقصود هو الأوصاف الرئيسية التي اعتبرها المتعاقدين أو أحدهما في ذلك الشيء والتي ما كان التعاقد يتم بدونها فالعبرة أذن بالأوصاف في نظر المتعاقدين لا بالخصائص التي تكون مادة الشيء في ذاته وهذا المعيار الذي اعتنقه الفقه الفرنسي ما هو في الواقع ألا نتيجة منطقية لمبدأ سلطان الإرادة فما دامت إرادة العاقد هي التي تنشئ الرابطة القانونية فيجب الأخذ بهذه الإرادة في حقيقتها وعلى وجهها الصحيح لا معيبة بما تأثرت به من غلط أو غير ذلك من العيوب.( )
وحيث أن المعيار الذاتي الذي أخذ به الفقه الفرنسي الحديث هو عين ما اعتنقه المشرع المصري في التقنين المدني القديم والحالي وكذلك ما تناولته كتابات الفقه لذلك سوف نتناول الغلط وفق المعيار الذاتي في مصر .
الفرع الثَّانِيُ
الْوَضْعُ فِي مِصْرَ تابع القراءة في الأسفل