بحث حول التنظيم الإداري الجزائري الفصل 1: المؤسسات المركزية الجزائرية
اسئلة واجوبة في القانون الإداري الجزائري والبحوث حول القانون الإداري
مرحباً بكم أعزائي طلاب وطالبات القانون الإداري الجزائري يسرنا بزيارتكم في موقع لمحة معرفة أن نقدم مادة القانون الإداري للجامعات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ملخصات وحلول جميع البحوثات القانونية لمراجعتها كما نقدم لكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول.....بحث حول التنظيم الإداري الجزائري الفصل 1: المؤسسات المركزية الجزائرية
بحث حول القانون الجزائري القانون الإداري PDF
بحث حول التنظيم الإداري الجزائري الفصل 1: المؤسسات المركزية الجزائرية
وتكون اجابتة الصحية هي الأتي
بحث حول التنظيم الإداري الجزائري الفصل 1: المؤسسات المركزية الجزائرية
الحل هو
بحث حول التنظيم الإداري الجزائري
الفصل الأول: المؤسسات المركزية الجزائرية
• رئيس الجمهورية صلاحياته والهيئات المساعدة له .
• رئيس الحكومة صلاحياته.
• الوزارة صلاحياتها وهيئاتها
الباب الثاني: التنظيم الإداري الجزائري
بعد أن استعرضنا الجانب النظري من التنظيم الإداري وحددنا المبادئ التي يقوم عليها هذا التنظيم نشرع الآن في إدارية الجانب العملي منه ونستعرض أولا المؤسسات المركزية ثم نتبعها بدراسة المؤسسات اللامركزية في الجزائر.
الفصل الأول: المؤسسات المركزية الجزائرية.
نبحث فيها :
• رئيس الجمهورية صلاحياته والهيئات المساعدة له .
• رئيس الحكومة صلاحياته.
• الوزارة صلاحياتها وهيئاتها.
المبحث الأول: رئيس الجمهورية: تنص المادة 70 من الدستور الصادر سنة 1989 المعدل سنة 1996 على ما يلي: " يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة وحدة الأمة.
وهو حامي الدستور ، ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها ، له أن يخاطب الأمة مباشرة ".
تضع هذه المادة رئيس الجمهورية على رأس المؤسسات الإدارية والسياسية والعسكرية الجزائرية وبهذه الصفة فهو يحظى بالعديد من الصلاحيات نذكر بعضها على سبيل الاختصار.
1-صلاحيات رئيس الجمهورية: يتمتع رئيس الجمهورية حسب المواد 76، 77، 78 91 إلى 98، 124، 125 إلى 132، 154 إلى 156-164 -166 170-171 إلى 173-174 إلى 176-177.
وبصلاحيات واسعة سياسية إدارية عسكرية دبلوماسية ...الخ.
وهي صلاحيات تجعله ، يهيمن على السلطة التنفيذية هيمنة تكاد تكون هيمنة كاملة ، وقد جاء في المادة 77 من الدستور ما يلي:
يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي تخوله أحكام أخرى في الدستور بالسلطات الآتية:
1-هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
2-يتولى مسؤولية الدفاع الوطني.
3-يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها.
4-يرأس مجلس الوزراء.
5-يعين الوزير الأول وينهي مهامه.
6-يوقع المراسيم الرئاسية.
7-له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.
8-يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستقبال.
9-يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها.
10- يسلم أوسمة الدولة ونياشينها أو شهاداتها التشريفية.
أما نحن فلا يهمنا في هذا الموضوع سوى البحث في صلاحيات رئيس الجمهورية فما هي صلاحيات رئيس الجمهورية.
2-سلطات رئيس الجمهورية الإدارية: تعتبر الصلاحيات الإدارية إحدى أهم الصلاحيات وذلك على اعتبار أنه الرئيس الإداري الأول في البلاد وتتلخص هذه الصلاحيات فيما يلي:
أ-السلطة التنظيمية ( المادة 125/1 ، من الدستور 1989 المعدل ): يقصد بالسلطة التنظيمية الاختصاص المنوط بهيئات السلطة التنفيذية (الإدارة العامة) بسن قواعد قانونية عامة ومجردة لا تختلف من الناحية الموضوعية و المادية عن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية السلطة التنظيمية موكلة لبعض هيئات و أجهزة الإدارة العامة بينما السلطة التشريعية تسند أصلا للهيئة التشريعية و بهذا الصدد تنص المادة 125 على ما يلي : " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ". وهذا يعني أنه من حق رئيس الجمهورية المساهمة في الوظيفة الإدارية للدولة وذلك بإصدار التنظيمات (اللوائح) المستقلة وهي التنظيمات التي يصدرها الرئيس في المجال الذي لا يحق للبرلمان التدخل فيه إذ بالنظر إلى مبدأ الفصل بين السلطات فإنه لا يحق لأي من السلطات الثلاث التدخل في مجال السلطة الأخرى ولما كان المؤسس ( الدستور) قد حدد مجال التشريع حصر في المادة 122 منه وبعض المواد المتناثرة في الدستور المعدل فإن ما تبقى من هذا المجال يتدخل فيه رئيس الجمهورية عن طريق إصدار تنظيم لا يستند في تأشيرته للقانون بل للدستور. تماما كما يفعل المشرع عندما يصدر القانون ولذلك سمي هذا التنظيم مستقلا في مقابل التنظيمات الأخرى التي لا تكون كذلك ( تسمى بالمراسيم التنفيذية)لارتباط وجودها بوجود القانون الذي تطبقه أو تفسره.
فالتنظيم المستقل بهذا المعني إنما يملأ الفراغ التشريعي الذي تسبب فيه تحديد مجال تدخل البرلمان و من أمثلة التنظيم المستقل الذي يتخذه الرئيس في هذا المجال النصوص التي يتخذها لإعلان حالة الطوارئ أو الحصار أو التعبئة العامة أو الحرب كما جاء في المواد من 91 إلى 95 من الدستور المعدل ، و لكن رئيس الجمهورية بالجزائر لا يمارس السلطة التنظيمية في المجال المستقل وحسب ما يتعداه في نظرنا ليشمل المجال التنفيذي فعمله لا يقتصر على إصدار التنظيمات المستقلة بل تعداه إلى تنفيذ القانون كما هو الحال بالنسبة لتنفيذ ميزانية الدولة.
وهذا تدخل في مجال يعتبر وفق المادة 125 الفقرة الثانية من الدستور من المجالات المخصصة للوزير الأول كما سيأتي بيانه لا حقا.
نلاحظ بأن رئيس الجمهورية يمارس هذه الوظيفة و السلطة ( وظيفة التنظيم) عن طريق إصدار مراسيم رئاسية (كل عمل تنظيمي يتم بالمراسيم الرئاسية دون تمييز بينها)
و المرسوم أداة من الأدوات القانونية التي تستعملها السلطات العليا في الدولة ( رئيس الجمهورية ،الوزير الأول ) لتبليغ المادة التنظيمية أو الفردية فالمرسوم إذن عبارة عن الشكل الذي يفرغ فيه القرار الإداري الذي يتخذه كل من رئيس الجمهورية و الوزير الأول عن أدائهما لوظيفتهما التنظيمية
ب-وظيفة التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية ( المادة 78 من الدستور): تنص على ما يلي: " يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية ":
1-الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور.
2-الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة.
3-التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء.
4-رئيس مجلس الدولة.
5-الأمين العام للحكومة.
6-محافظ البنك الجزائر.
7-القضاة.
8-مسؤولو أجهزة الأمن.
9-الولاة.
"ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين والدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم".
يتضح من هذه المادة أن لرئيس الجمهورية مجال واسع للتعيين في الجمهورية إذ لا يوجد مجال إلا ويتدخل للتعيين فيه تقريبا ، فهو يعين في الوظائف السياسية والدبلوماسية ويعين خصوصا في الوظائف المدنية والعسكرية كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 78 المذكورة أعلاه وفي هذه الفقرة فراغ تركه دستور 1989 في هذا المجال ، فقد جاءت في المادة 74 البند السابع من دستور 1989 قبل تعديلها ما يلي: " يعين رئيس الجمهوري في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وكنتيجة للصيغة العامة التي جاءت فيه هذه المادة وقع خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سابقا حول من له الحق دستوريا في تعيين الولاة مما اضطر رئيس الجمهورية إلى اتخاذ مرسوم رئاسي في ذلك الوقت يحدد فيه مجال كل من رئيس الجمهورية ومجال رئيس الحكومة في التعيين إلى الوظائف المدنية والعسكرية وهو المرسوم 89-44 الصادر في 10/04/1989 حاول من خلاله إيجاد نوع من التوازن بين الرئيسين في مجال التعيين إلى الوظائف المدنية بحيث ترك لرئيس الحكومة سابقا مجال لا بأس به من الوظائف السامية والوظائف العليا يعين فيه دون العودة لرئيس الجمهورية.
لكن سرعان ما صدر المرسوم الرئاسي رقم 99-239 ألغي بموجبه رئيس الجمهورية الحالي السيد عبد العزيز بوتفليقة المرسوم 89-44 واستبدله بمرسوم جديد 99-240 الصادر في 27/10/1999.
يعيد فيه النظر في مسألة التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية بحيث فسر البند الثاني من المادة 78 المعدل تفسيرا تعطي لرئيس الجمهورية حصة الأسد في التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية.
ولا يترك لرئيس الحكومة مجالا يعين فيه مباشرة رغم ما جاء فيه في الفقرة من المادة 85 من نفس الدستور التي تعطي لرئيس الحكومة صلاحية التعيين دون المساس بأحكام المادتين 77-78 من الدستور المذكورتين أعلاه بل يكون من حقه فقط اقتراح بعض التعيينات على مستوى الحكومة أو الإدارة المركزية أو الإقليمية حسب ما جاء في المادة من المرسوم 99 -240 المذكور أنفا.
وهذا الأمر يؤكد مدى هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية وعدم تركه المجال أمام الوزير الأول حاليا ويمارس رئيس الجمهورية هذه المهمة بإصدار مراسيم رئاسية فردية والملاحظ أن لرئيس الجمهورية مهام كثيرة جدا لا يمكن لأي كان القيام بها بنفسه ولذلك فهو يلجأ إلى إحدى الوسيلتين لتخفيف من أعباء المسؤوليات والمهام الكثيرة التي بها هي :
1-التفويض : معناه تسليم بعض المهام للسلطات الأخرى تقوم بها بدلا من صاحبها الأصلي إذ يجوز لرئيس الجمهورية أن يسلم لجهات معينة بعضا من صلاحياته الإدارية وهو ما تنص عليه المادة 87 من الدستور والتي يستنتج منها بمفهوم المخالفة أن من حق رئيس الجمهورية أن يفوض بعض المسؤولية لغيره