كيفية استخراج الوصية الواجبة على ضوء مدونة الاسرة، فقه العمل في المسألة ذات الوصية الواجبة
مسائل حول الوصية الواجبة وحلها
علم الفرائض فقه العمل في المسألة ذات الوصية الواجبة
مرحبا اعزائي الزوار في موقع لمحة معرفة lmaerifas.net المتفوق والمتميز بمعلوماته الصحيحة من شتى المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والاخبارية يسرنا بزيارتكم في موقعنا لمحة معرفة أن نقدم لكم ما تبحثون عنه من المعلومات من مصدرها الصحيح وهي الإجابة على سؤالكم الذي يقول....... كيفية استخراج الوصية الواجبة على ضوء مدونة الاسرة، فقه العمل في المسألة ذات الوصية الواجبة
وتكون إجابتكم المطلوبة هي كالتالي
كيفية استخراج الوصية الواجبة على ضوء مدونة الاسرة
فقه العمل في المسألة ذات الوصية الواجبة:
نصت مدونة الأسرة في المادة 370 بقولها: "الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور، على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة".
فجعلت المدونة طريقة استخراج حق الوصية الواجبة: اعتبار حياة الوالد أو الوالدة، وأخذ نصيبه من التركة وتقسيمه على أبنائه، ولكن في حالة ما إذا لم يتجاوز الحق الثلث، أما إذا تجاوز الثلث، فإما يقره الورثة الآخرون، أو يعاد إلى الثلث.
وبذلك فلإخراج مقدار الوصية الواجبة يجب سلوك عمليتين متواليتين:
أولا: عملية المناسخة:
المناسخة معناها عند الفقهاء والفرضيين: أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته، والنسخ عندهم هو ما يتوصل به من العمل إلى معرفة قدر ما يستحقه ورثة الهالك الثاني من ورثة الهالك الأول قبل قسم التركة .
لما كان القانون يعطي للحفدة أولاد الابن او البنت المتوفى- حق والدهم، أو والدتهم، فوجب حينئذ اعتبار حياته، وحساب مسألة الإرث على هذا الاعتبار، وبهذا الاعتبار ندرجه في مسألة ورثة الجد أو الجدة كوارث معهم، ونحسب مسألة الإرث لجميعهم ونوصلها ونصححها إن وقع فيها الانكسار، وبعد الانتهاء من عمليتها يتبين مقدار ما يرثه والد الأحفاد أبا أو أما في أبيه أو في أمه بالضبط.
وإذا عرفنا مقدار ميراث والد الأحفاد أو والدة الأحفاد في أصله باعتباره حيا، فإننا نعتبر ذلك الأب أو الأم قد توفي بعد أصله عن نصيبه الذي ورثه في الأصل المذكور، وأنه خلفه لسائر ورثته من بعده، فنحتاج إلى حساب مسألة ثانية لورثته، وندرج فيها ابنه (الحفيد) أو بنته (الحفيدة)، ذكورا أو إناثا، كما ندرج فيها أيضا أباه إن توفيت أمه أو ندرج أمه عن توفي أبوه، وكذلك ندرج زوجته التي بقيت أياما بعد وفاة أصله، ونستخرج أصل هذه المسألة الثانية ونصححها عن كان فيها الانكسار.
وبعد الانتهاء من عملية المسألة الثانية نوحد بينها وبين المسألة الأولى بمسايرة عملية المناسخة، فنقسم حصة الابن أو البنت المتوفاة من المسألة الأولى على مسألة ورثته، ونسير في مراحل العملية إلى أن نستخرج العدد المصحح الأخير، وحصة الحفيد أو الحفيدة أو الأحفاد منه تكون هي مقدار حصة الوصية الواجبة. فنضع فوق العد المصحح على صورة كسر اعتيادي ليتجلى بالضبط مقدار حصة الوصية الواجبة.
فإذا لم يكن وارث للابن المتوفى أو البنت، إلا أولاده، فإنهم يرثون جميع ما يرثه في أصله، وهنا لا نحتاج إلى عملية المناسخة، بل نكتفي بحساب مسألة واحدة لورثة الأصل ومعهم الابن المتوفى أو البنت، وإن كان للولد المتوفى بنت واحدة أو بنات وليس له ابن، فنصف البنت أو ثلثا البنات يؤخذ من ميراث الابن المتوفى، ويكون هو مقدار حصة الوصية الواجبة، وما بقي منه يضاف إلى ميراث ورثة الأصل بدون عمل لهذه الإضافة وإنما بإلغاء الباقي. وحينئذ فالهدف من إجراء عملية المناسخة هو تحديد حصة الوصية الواجبة للأحفاد من تركة الجد أو الجدة لا غير .
ثانيا: عملية الوصية الإرادية:
بعد تحديد حصة الوصية الواجبة وفقا لما سبق، وجب تطبيق الوصية الواجبة عليها، وذلك بحساب مسألة أولى تخص الورثة الأحياء لتركة الجد أو الجدة، ثم نحسب مسألة ثانية تخص من يستفيد من الوصية الواجبة، وبعد إعطاء حصة هذه الوصية للمستفيد منها، نقسم ما يفضل عنها على مسألة الورثة ونتبع عملية الوصية.
وإذا زادت حصة الوصية الواجبة على ثلث الأرقام المعبر بها عن التركة، وهي: ما صحت منه المسألة بوصيتها، فالزائد عليه موقوف نفاده على إجازته من طرف الورثة حيث كانوا رشداء .
وبذلك نرى أن الوصية الواجبة بالرغم من أنها أخذت مفهومها من حق والد الورثة، الذي يرثونه كما أنه لو كان حيا قبل وفاة الجد، ثم توفي، فيرثون نصيبه من والده. فإننا نجد أنها أخذت مشروعيتها الفقهية من الوصية التي أوجبها الله للأقارب واختلف في نسخها، وبذلك جمعت ضوابط الإرث العادي من حيث التوزيع، وضوابط الوصية من حيث عدم تجاوز الثلث
تطبيقات عملية بمثال توضيحي
فريضة وصية واجبة:
هلك عن:زوجة وام وابن وبنت ابن:
الحل:
1-تحديد مقدار الوصية الواجبة"الورثة:الزوجة لها الثمن وللام السدس وللابنين"احدهما والد الحفيدة"الباقي تعصيبا.اصلها من24للزوجة3وللام4 وللابنين17وصحت من48للزوجة6وللام8ولكل ابن17.وماذام 17لا تنقسم على2حيث النصف للحفيدة من حصة ابها17نضرب48ماصحت منه الفريضة في2تكون96وناخذ للحفيدة نصف17في2وهو34اي17/96.ثم ناتي الى المرحلة الثانية:
2- اصل الفريضة من24للزوجة3وللام4وللابن17والوصية الواجبة قدرت حسب العمل الاضافي في مدونة الاسرة المغربية ب17/96اي ان ابنت الابن اخذت نصف حصة ابيها وهي اقل من الثلث.وعليه فاصل فريضة الوصية96منه17لبنت الابن الجزء الذي ناب لها والباقي79ينظر بينه وبين ماصحت منه الفريضة بالتباين فنضع79فوق24ونضع24فوق96ويضرب فيه والحاصل2304به صحت الفريضة بوصيتها الواجبة وبذلك ينوب للزوجة237وللام316وللابن1343ولبنت الابن وصية واجبة408.هذا حسب الفصل370من مدونة الاسرة