مسألة الحمرية، توفيت امرأة عن زوج وأم وبنت وأخيها لأمها وابن عم لها كيف يتم تقسيم الميراث علم المواريث
مسألة الحمرية، توفيت امرأة عن زوج وأم وبنت وأخيها لأمها وابن عم لها. علم المواريث
الميراث
حل المسألة الحمرية، توفيت عن زوج وأم وبنت وأخيها لأمها وابن عم لها. علم المواريث
هذا نص المسألة : توفيت عن زوج وأم وبنت وأخيها لأمها وابن عم لها.
..
مرحبا اعزائي الزوار في موقع لمحة معرفة lmaerifas.net المتفوق والمتميز بمعلوماته الصحيحة من شتى المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والاخبارية يسرنا بزيارتكم في موقعنا لمحة معرفة أن نقدم لكم ما تبحثون عنه من المعلومات من مصدرها الصحيح وهي الإجابة على سؤالكم الذي يقول.......كيف يتم تقسيم الميراث توفيت امرأة عن زوج وأم وبنت وأخيها لأمها وابن عم لها.
وتكون إجابتكم المطلوبة هي كالتالي
توفيت عن زوج وأم وبنت وأخيها لأمها وابن عم لها.
وحل المسألة أنها تصح من 12: للزوج 3 سهام وهو ربعه، وللام سهمان وهو سدسها، وللبنت 6 أسهم وهو نصفها، ولابن العم السهم المتبقي تعصيبا، في حين لا يرث الأخ لأم شيئا لوجود الفرع الوارث (البنت).
..
قلت فلربما حرمان الأخ لأم وخروجه في هذه المسالة مصفقا وظهوره في المولد بلا فول، على خلاف فيما لو كان أخا لأب جعل هذه المسألة من المسائل التي جن بها جنون لجنة الرهوط في مسائل الميراث الشرعي ... والحل عندي إحالة الحمير على الحمارية !!!
..
ولعلي وجدت في هذا المثال للمسألة الحمارية ما يفهم الحمير :
..
صورة المسألة :
توفيت عن زوج، وأم، وأختين لأم، وثلاثة إخوة أشقاء.
للزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين لأم الثلث، والإخوة الأشقاء عصبة فلا يبقى لهم شيء، لأن الفروض قد استغرقت المال كله.
..
الحل :
..
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث.
وللأم السدس لوجود الإخوة الوارثين.
وللأختين لأم الثلث لأنهما ترثان بالفرض بنص الآية : ((وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)) {النساء: 12} ولعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور.
وأما الإخوة الأشقاء فللعلماء في شأنهم -في هذه الحالة- مذهبان :
..
المذهب الأول : القول بعدم التشريك
ء=======================
وذلك بإعمال الآية في الأختين لأم فقط وتوريث الأشقاء الباقي تعصيبا فيكون للأختين لوحدهما وللأشقاء الثلاثة ما بقي بعد استيفاء الفروض. وعليه فأصل المسألة هنا 6 :
للزوج 3 سهام وهو نصفه
وللام 1 سهم وهو سدسها
وللأختين لأم 2 سهام لكل منهما 1 هم وذلك ثلثهما.
ولا شيء للأشقاء الثلاثة لاستيفاء الفروض كل التركة.
..
المذهب الثاني : القول بالتشريك
ء=====================
إعمال الآية في الأختين لأم والأشقاء معا لاشتراك الجميع في الإدلاء إلى المورثة بالأم، فيرث الأشقاء في هذه المسألة فرضا كالأختين لأم ومعهما لا تعصيبا فيعتبر في المسألة كأن الميتة ماتت عن خمسة إخوة لأم يرثون معا الثلث بالتوازي بين الذكور والإناث. وعليه فأصل المسألة هنا أيضا 6 وتصح من 30 أيضا :
..
للزوج 15 سهما وهو نصفه
وللام 5 سهام وهو سدسها
ولمجموع الإخوة أشقاء ولأم 10 أسهم مقومة بينهم بالتوازي لكل فرد منهم 2 سهام وذلك ثلثهم...
..
ففي هذه المسألة ترث الأخت لأم وهي أنثى مدلية بأنثى، ولا يرث الأخ الشقيق شيئا وهو ذكر مدل بذكر وأنثى !! ... هذا على المذهب الأول.
وعلى المذهب الثاني - وهو الراجح - ترث الأنثى المدلية فقط بالأنثى مثلما يرث الذكر المدلي بالذكر والأنثى معا !!