ما هي المسألة الدينارية الصغرى في علم الفرائض حل الدينارية الصغرى ولماذا سميت بالدينارية الصغرى
مسائل ملقبة في الإرث مع الحلول pdf
مسائل محلولة في علم الفرائض
المسألة الدينارية الصغرى
حل المسألة الخرقاء في علم المواريث
تمارين وحلول في علم الفرائض pdf
حل مسائل في علم المواريث
أصعب مسائل الميراث؟
نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع لمحة معرفة lmaerifas.net منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول..................ما هي المسألة الدينارية الصغرى في علم الفرائض حل الدينارية الصغرى ولماذا سميت بالدينارية الصغرى .........وتكون اجابتة الصحية هي الأتي
الإجابة هي كالتالي
الدينارية الصغرى
وهي من المسائل الملقبات في المواريث
التي لقبت كل منها بلقب أو أكثر
وقد لقبت هذه المسألة
بألقاب أخرى غير لقب الدينارية الصغرى..منها السبعة العشرية" نسبة إلى عدد الورثة فيها.."وأم الارامل" لكثرة ما فيها من الأرامل ولانوثة الورثة فيها
ذلك
أن توفي رجل عن
جدتين، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لام، وثمانية أخوات لأبوين أو لأب ..
وتعول المسألة إلى سبعة عشر
للجدتين السدس وهو اثنان من أصل المسألة وهو اثنا عشر...
وللزوجات الثلاث وهو الربع
وللأخوات لام الأربعة وهو الثلث
وللأخوات الشقيقات أو لاب الثمانية وهو الثلثان
فيكون مجموع السهام سبعة عشر وهو العدد الذي عالت إليه المسالة
ويكون لكل واحدة من الوارثات سهم؛؛
فلكل واحدة من الزوجات الثلاث سهم من نصيبهن الربع وهو (ثلاثة)
ولكل واحدة من الجدتين سهم من نصيبهما السدس وهو (اثنان)
ولكل واحدة من الأخوات لام الاربع سهم من نصيبهن الثلث وهو (اربعة)
ولكل واحدة من الشقيقات أو لاب سهم من نصيبهن الثلثين وهو (ثمانية)
ويسعدنا أن نقدم لكم في موقعنا لمحة معرفة lmaerifas.net الكثير من المعلومات المتعلقة عن ما تبحثون عنه وهي كالاتي.
حل المسألة التي سميت خرقاء في علم المواريث وهي أن يتوفى امرء عن أم ،وجد ، وأخت شقيقة أو لأب ولما سميت الخرقاء
الخرقاء
المسألة التي سميت خرقاء هي أن يتوفى امرء
عن أم ،وجد ، وأخت شقيقة أو لأب
و سميت هذه المسألة بالخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، حيث ان الأقوال خرقتها؛؛
قال ابن قدامة في المغني:
"وإذا كانت أم، وأخت، وجد، فللام الثلث، وما بقي فبين الجد والأخت، على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم وهذا مذهب زيد والشافعية والمالكية والحنابلة
للأم 3
للجد 4
للشقيقة 2
وقيل فيها سبعة أقوال:
فمذهب ابي بكر والحنفية أن تأخذ الأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت لانها محجوبة بالجد فالجد بمنزلة الأب وحيث انها تحجب بالاب كذلك تحجب بالجد ...
وعن الإمام علي:
للأخت النصف
للجد السدس
للأم الثلث
وعن عمر وعبد الله
للأخت النصف
للأم الثلث
للجد الباقي
وعن ابن مسعود
للأخت النصف والباقي بين الجد وآلام نصفين؛ فتكون المسألة من أربعة؛
وهي إحدى مربعات ابن مسعود ؛؛
وقال عثمان ؛
المال بينهم ثلاث
لكل واحد منهم ثلث وهي مثلة عثمان ؛؛ وسميت السبعة لسبعة أقوال فيها
والسدس ؛؛لأن معنى الأقوال يرجع الى ستة ؛
وسأل الحجاج عنها الشعبي فقال ؛ اختلف فيها خمسة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له؛ عثمان، وعليا ،وزيد وابن مسعود، وابن عباس