عندما أغض بصري عن شيء من الحرام في الشارع، أو في أماكن أخرى فإنه يبقى شيء في حدود البصر من الحرام غير واضح المعالم، فهل ذلك حرام؟
الحل النموذجي هو
فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بغض البصر، فقال: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النور:30}.
وروى الشيخان وأبو داود وأحمد من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه: أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: وَمَا حَقّ الطّرِيقِ يَا رَسُولَ الله؟ قالَ: غَضّ الْبَصَرِ، وَكَفّ الأذَى وَرَدّ السّلاَمِ، وَالأمْرُ بالمَعْرُوفِ وَالنّهْيُ عنِ المُنْكَرِ.
فإطلاق البصر إلى ما حرم الله تعالى يورث عمى القلب وضعف البصيرة والوقوع في الرذيلة وفساد المجتمع وغير ذلك من المفاسد، كما قال ابن القيم وغيره.
ولو نظر المسلم إلى حرام نظر فجأة عن غير قصد فلا حرج، ولكن يجب عليه صرف بصره، كما جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري، وقال لعلي كما عند أصحاب السنن: لا تتبع النظرة النظرة, فإن لك الأولى وليست لك الثانية.
قال النووي: ومعنى الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ { النور:30}. انتهى.
وإذا كان ما تذكره من عدم وضوح المعالم تعني به ما لا يدرك حاله تماما نظرا لبعده في المسافة، فإن ذلك لا يسوغ نظره.
وأما إن كنت تغض عن المحرم وتبقى ملاحظا أن بجنبك امرأة، ولكنك لا ترى شيئا من جسمها وإنما تلاحظ وجود شخص بجنبك فإن هذا لا حرج فيه، هذا وننصحك بالبعد عن فضول النظر، فلا تنظر إلا إلى ما تحتاج إليه ولا تطلق بصرك يمينا وشمالا فتقع فيما لا تحمد عقباه، وإياك وغشيان الأماكن التي يكثر فيها التبرج إلا لضرورة فإنه لا يسلم من الحرام من يأتيها