0 تصويتات
في تصنيف اسئله إسلامية بواسطة (2.1مليون نقاط)

حل أهم المسائل المشهورة في الميراث المسألة صورتها سبب التسمية 

أصعب المسائل المشهورة في الميراث

بعض المسائل المشهورة في الميراث

مرحبا اعزائي الزوار في موقع لمحة معرفة lmaerifas.net المتفوق والمتميز بمعلوماته الصحيحة من شتى المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والاخبارية يسرنا بزيارتكم في موقعنا لمحة معرفة أن نقدم لكم ما تبحثون عنه من المعلومات من مصدرها الصحيح وهي الإجابة على سؤالكم الذي يقول....... حل أهم المسائل المشهورة في الميراث المسألة صورتها سبب التسمية الحل

وتكون إجابتكم المطلوبة هي كالتالي 

بعض المسائل المشهورة في الميراث

المسألة 1: العمريتان في علم الفرائض 

صورتهما :

(1) زوج وأب وأم

(2) زوجة وأب وأم

سبب التسمية :

سميتا بالعمريتين: لأن عمر ـ رضي الله عنه ـ قضى فيها بذلك ووافقه على ذلك زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ ولكن خالفه فيها عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ .

قسمتها :

أ ـ رأي عمر ـ رضي الله عنه ـ وقد أخذ به أئمة المذاهب الأربعة.

في الأولى أعطى : للزوج النصف ، و للأم ثلث الباقي بعد الزوج ، و الباقي للأب ، أصل المسألة هو مقام الزوج ( 2 ) فيأخذ الزوج ( 1 ) ، و تأخذ الأم ثلث الباقي (1) و نلاحظ أن (1) لا يقبل القسمة على ( 3) فنصحح المسألة 3 * 2 هي= 6 ، للزوج ( 3) و للأم (1) ، و للأب (2) .

و في الثانية أعطى : للزوجة الربع وسهمها (1) وثلث الباقي للأم وسهمها( 1) والباقي للأب وسهمه (2) والمسألة من ( 4) مقام الزوجة .

ب ـ تقسيمهما على رأي عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ :

في الأولى أعطى : للزوج النصف وسهمه (3) وثلث الكل للأم وسهمها (2) والباقي للأب وسهمه (1) والمسألة من ( 6 ) .

في الثانية أعطى : للزوجة الربع وسهمها (3) وثلث الكل للأم وسهمها (4) والباقي للأب وسهمه (5) والمسألة من ( 12 ) .

المسألة 2: أم الفروخ في علم الفرائض 

صورتها : زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان.

المهم : (لا بد في أم الفروخ من زوج واثنين فصاعدا من ولد الأم وأم أو جدة ( صاحبة سدس) وأختين شقيقتين أو لأب أو أحداهما شقيقة والأخرى لأب فمتى اجتمع فيها هذا عالت إلى عشرة ).

سبب التسمية :

سميت بأم الفروخ : لأنها أكثر المسائل عولا , فشبهت بالدجاجة مع أفراخها. 

وسميت بالشريحية: لأن شريحا القاضي أول من قضى بها. 

قسمتها : 

للزوج النصف وسهمه (3) ، والسدس للأم وسهمها (1) ، وللأخوات لأم الثلث وسهم كل واحدة منهم ( 1) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (2) والمسألة من (6) وتعول إلى( 10 ) .

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

المسألة 3 : المنبرية في علم الفرائض 

صورتها : اجتماع زوجة وأب وأم وبنتين.

سبب التسمية :

سميت بالمنبرية: لأن عليا ـ رضي الله عنه ـ كان يخطب على المنبر وقد بدأ خطبته بقوله: " الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى " ثم سئل عن هذه المسألة فأجاب على الفور: " صار ثمنه تسعا " ثم استمر في خطبته فكان ذلك من نباهته وحضور بديهته ـ رضي الله عنه ـ .

و سميت بالبخيلة لقلة عولها .

قسمتها :

للزوجة الثمن وسهمها (3) وللأب السدس وسهمه ( 4 ) وللأم السدس وسهمها (4) وللبنات الثلثان وسهم كل واحدة منهما (8) والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى ( 27 )

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

المسألة4 : الخرقاء في علم الفرائض 

صورتها : جد وأم وأخت. 

سبب التسمية :

سميت بالخرقاء: لأن الأقوال قد خرقتها.

وسميت بالعثمانية: لأنها وقعت في زمن عثمان ـ رضي الله عنه ـ .

وسميت بالمسدسة: لأن الأقوال فيها ستة.

قسمتها :

اختلف فيها الصحابة على ستة أقوال:

(1) تقسيمها على رأي أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ : وقد أخذ به الحنفية :

للأم الثلث ، وللجد الباقي ، ولا شيء للأخت.

(2) تقسيمها على رأي زيد ـ رضي الله عنه ـ و قد أخذ به باقي المذاهب:

للأم الثلث ، والثلثان الباقيان بين الجد والأخت. 

(3) تقسيمها على رأي علي ـ رضي الله عنه ـ : 

للأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف. 

(4) تقسيمها على رأي عمر وابنه عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ :

للأخت النصف ، وللأم ثلث الباقي ، وللجد الباقي. 

(5) لابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ رأيان: 

الأول : للأم السدس ، وللجد الباقي .

الثاني : للأم الثلث ، والباقي مناصفة بين الجد والأخت. 

(6) تقسيمها على رأي عثمان ـ رضي الله عنه ـ:

المال بينهم أثلاثا لكل واحد منهم الثلث

.

المسألة5 : اليتيمتان في علم الفرائض 

صورتهما :

(1) زوج وأخت شقيقة. 

(2) زوج وأخت لأب. 

سبب التسمية :

سميتا باليتيمتين: لأن في هاتين المسألتين يأخذ الزوج النصف ، والأخت النصف ، وليس في الفرائض كلها مسألة يورث فيها المال بفرضين متساويين إلا في هاتين المسألتين.

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة. 

المسألة 6: الدينارية الكبرى في علم الفرائض 

صورتها : جدة وزوجة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت شقيقة واحدة.

سبب التسمية :

سميت بالدينارية: لأن الأخت الشقيقة أعطيت دينارا واحدا من كل التركة التي بلغت ستمائة دينار. 

وسميت بالداودية: لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها على هذا النحو. 

قسمتها :

للزوجة الثمن وسهمها (75) وللجدة السدس وسهمها (100) وللبنتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (200) والباقي لاثني عشر أخا ولهم (24) سهما لكل واحد منهم (2) وسهم (1) للأخت الشقيقة والمسألة من ( 600 ) .

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

المسألة 7 : أم الأرامل في علم الفرائض 

صورتها : جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب . 

سبب التسمية :

سميت بأم الأرامل: لأن الورثة فيها كلهن من النساء. 

و سميت بأم الفروج - بالجيم - لأن جميع ورثتها أصحاب فروج .

و سميت بالدينارية الصغرى لأنه لو كان في التركة سبعة عشر ديناراً لأخذت كل واحدة ديناراً .

و سميت بالسبع عشرية لأنها تعول إلى سبعة عشر.

قسمتها :

الربع للثلاث زوجات وسهم كل واحدة منهن (1) ، و للجدتين السدس وسهم كل واحدة منهما (1) ، والثلث للأربع أخوات لأم وسهم كل واحدة منهن (1) ، والثلثان للثماني أخوات الشقيقات وسهم كل واحدة منهن (1) ، و المسألة من (12) وتعول إلى (17).

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة . 

في علم الفرائض 

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (2.1مليون نقاط)
 
أفضل إجابة
المسألة 8 : المروانية في علم الفرائض

في علم الفرائض

صورتها : زوج وست أخوات متفرقات.

سبب التسمية :

سميت بالمروانية: لأنها وقعت في زمن مروان بن الحكم.

وسميت بالغراء: لاشتهارها بين العلماء كالنجم الأغر.

قسمتها :

للزوج النصف وسهمه ( 3) ، و للأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (2) ، و الأختين لأب لا ترثان شيئا ، والثلث الباقي للأختين لأم وسهم كل واحدة منهما (1) والمسألة من (6) وتعول إلى ( 9  

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

المسألة 9 : الحمزية في علم الفرائض

صورتها :جد وثلاث جدات متحاذيات وثلاث أخوات متفرقات.

سبب التسمية :

سميت بالحمزية: لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بعدة أجوبة.

قسمتها :

لا ترث الأخت لأم باتفاق واختلف في ميراث الباقي على آراء:

أ ـ تقسيمها على رأي أبي بكر وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: وقد أخذ به المذهب الحنفي:

للجدات السدس والباقي للجد ولا شيء للأخوات.

ب ـ تقسيمها على رأي علي وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ :

للأخت من الأبوين النصف ، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين ، وللجدات السدس وللجد السدس.

ج ـ في رواية شاذة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ :

للجدة أم الأم السدس وللجد الباقي ولا شيء للأخوات.

د ـ تقسيمها على رأي زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ وقد أخذت به بقية المذاهب:

للجدات السدس ، والباقي بين الجد والأخت الشقيقة والأخت لأب على أربعة ثم ترد الأخت لأب ما أخذت على الأخت الشقيقة أصلها من (6) وتصحح من (72) وتختصر إلى ( 36 ) .



المسألة 10 : الثلاثينية في علم الفرائض

صورتها : زوجة وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان أو لأب وابن قاتل.

سبب التسمية :

سميت بثلاثينية ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ لأنها عالت إلى (31) .

قسمتها :

أ ـ على رأي الجمهور :

للزوجة الربع وسهمها (3) ، و للأم السدس وسهمها (2) ، و للأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما (2) ، و للأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان وسهم كل واحدة منهما (4) ، و لا شيء للابن القاتل ، والمسألة من (12) وتعول إلى (17) .



ب ـ تقسيمها على رأي ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ :



للزوجة الثمن وسهمها ( 3 ) وللأم السدس وسهمها (4) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما (4) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (8) ولا شيء للابن القاتل والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى (31) ويرى ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ أن الابن المحروم من الميراث يحجب الزوجة حجب نقصان فيكون للزوجة الثمن.



المسألة 11 : المأمونية في علم الفرائض



صورتها : أب وأم وبنتان ماتت إحداهما وخلفت بقية هؤلاء الورثة. والجواب فيها يختلف باختلاف الميت الأول.

سبب التسمية :

سميت بالمأمونية: لأن المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة رجلا ذا دراية وعلم , فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم ـ رضي الله عنه ـ فامتحنه بهذه المسألة , فقال يحيى ـ رضي الله عنه ـ: " أخبرني يا أمير المؤمنين عن الميت الأول أرجل هو أم امرأة ؟ " فعرف أنه أهل للقضاء , و ولاه قضاء البصرة على المذهب الحنفي.

قسمتها :

أ ـ لو أن الميت الأول ذكر : فالمسألة من (6) للأبوين السدسان ، وللبنتين الثلثان , ثم إذا ماتت إحدى البنتين خلفت أختا وجدة صحيحة لها السدس وسهمها (1) وجدا صحيحا له الباقي وسهمه ( 5) .

ب ـ أما لو كان أنثى : لصحت المسألة من (18) ولا يرث الجد أبو الأم شيئا فتأخذ الجدة سهما والأخت ثلاثة ثم يرد الباقي عليهما بالنسبة.



المسألة 12 : الامتحان في علم الفرائض



صورتها : أربع زوجات ، وخمس جدات ، وسبع بنات ، وتسع أخوات لأب.

قسمتها :

للأربع زوجات الثمن وسهم كل واحدة منهن ( 945 ) ، وللخمس جدات السدس وسهم كل واحدة منهن (1008) ، وللسبع بنات الثلثان وسهم كل واحدة منهن (2880) ، والباقي للتسع أخوات لأب وسهم كل واحدة منهن (140) والمسألة من ( 24 ) وتصح من ( 30240 ) .

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.



المسألة 13 : المباهلة في علم الفرائض

صورتها : زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب .

سبب التسمية :

سميت بالمباهلة: لأن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ خالف فيها رأي عمر ـ رضي الله عنه ـ بعد موته بأن أعطى الزوج النصف ، وأعطى الأم الثلث والباقي ردا , و لم يورث الأخت ، وقال في ذلك من شاء باهلته بأن الذي أحصى رملا عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا.

قسمتها :

أ ـ تقسيمها على رأي عمر ـ رضي الله عنه ـ وقد أخذت به المذاهب الأربعة:

للزوج النصف وسهمه (3) وللأم الثلث وسهمها (2) وللأخت الشقيقة النصف وسهمها (3) والمسألة من (6) وتعول إلى ( 8 ) ، و هي أول مسألة عالت في الإسلام .

ب ـ تقسيمها على رأي ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ:

للزوج النصف وسهمه (3) و للأم الثلث و سهمها ( 2) ، و للأخت الشقيقة النصف و لكن لا تأخذه و إنما تأخذ ما بقي و هو ( 1 ).



المسألة 14 : المالكية في علم الفرائض

صورتها : جد وزوج وأم و اثنين فأكثر من الإخوة و الأخوات لأم وإخوة لأب.

سبب التسمية :

سميت بالمالكية: لأن مالكا ـ رضي الله عنه ـ خالف فيها رأي رأي زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ .

قسمتها :

أ ـ تقسيمها على رأي زيد ـ رضي الله عنه ـ وقد أخذ به الشافعي:

للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، وللإخوة لأب السدس ، ولا شيء للإخوة لأم لأن الجد يحجبهم.

ب ـ تقسيمها على رأي مالك ـ رضي الله عنه ـ :

للزوج النصف ، و للأم السدس ، و الباقي للجد ، ولا شيء لكل الإخوة فالجد يقول لهم : " لو كنتم دوني ما ورثتم لفراغ التركة ، فلما حجبت أنا الإخوة لأم كنت أحق بسهمهم " .



المسألة 15 : شبه المالكية في علم الفرائض

صورتها : جد وزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء.

سبب التسمية :

سميت بشبه المالكية: لأن مالكا ـ رحمه الله ـ نحا فيها نحو المسألة المالكية (التي نسبت إليه ) .

قسمتها :

أ ـ تقسيمها على رأي زيد ـ رضي الله عنه ـ وأخذ به الشافعي:



الجد يأخذ السدس من رأس المال فرضا ، وللأم السدس ، والزوج النصف ، والباقي للعصبة وهم الأشقاء ، ولا شيء للإخوة لأم فالجد يحجبهم.

ب ـ تقسيمها على رأي مالك ـ رضي الله عنه ـ :

للأم السدس ، و للزوج النصف ، و يرجع الباقي إلى الجد ولا شيء للإخوة الأشقاء ولا للإخوة للأم.

المسألة 17 : مختصرة زيد ـ رضي الله عنه ـ

صورتها : جد وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب.

سبب التسمية :

سميت بالمختصرة: لأنها من المسائل القليلة التي يختصر فيها التصحيح إلى رقم أصغر لو قاسم الجد الإخوة لصحت من (36) ويبقى سهمان على (3) فتصح من (108) ثم ترجع بالاختصار إلى ( 54 ) .

قسمتها :

تصح المسألة من (18) للأم السدس وسهمها (3) وللجد ثلث الباقي وسهمه (5) وللأخت النصف وسهمها (9) ثم يقسم سهم على ثلاثة للأخ وللأخت لأب فتصبح من ( 54 ) .

وقد قضى بها الشافعية والمالكية والحنابلة.

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
سُئل يونيو 13، 2020 في تصنيف المناهج الدراسية بواسطة lmaerifa (2.1مليون نقاط)
0 تصويتات
1 إجابة
سُئل يونيو 13، 2020 في تصنيف المناهج الدراسية بواسطة lmaerifa (2.1مليون نقاط)
0 تصويتات
1 إجابة
مرحبًا بك إلى لمحة معرفة، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...