0 تصويتات
في تصنيف المناهج الدراسية بواسطة (2.1مليون نقاط)

بحث حول عيوب الإرادة - بحث جاهز عن عيوب الإرادة في القانون كامل عيوب الإرادة ومدئ انطباقها عَلَى العقود الإدارية 

كتب حول عيوب الإرادة

عيوب الرضا في القانون المدني PDF

بحث عن الغلط كعيب من عيوب الإرادة

الإكراه كعيب من عيوب الإرادة

الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة

عيوب الإرادة في الفقه الإسلامي

عُيُوبُ الإِرَادَةِ وَمَدَى انْطِبَاقِهَا عَلَى الْعُقُودِ الإِدَارِيَّةِ

بحوث قانونية 

مرحبا اعزائي الزوار في موقع لمحة معرفة lmaerifas.net المتفوق والمتميز بمعلوماته الصحيحة من شتى المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والاخبارية يسرنا بزيارتكم في موقعنا لمحة معرفة أن نقدم لكم ما تبحثون عنه من المعلومات من مصدرها الصحيح وهي الإجابة على سؤالكم الذي يقول.......بحث حول عيوب الإرادة - بحث جاهز عن عيوب الإرادة في القانون كامل عيوب الإرادة ومدئ انطباقها عَلَى العقود الإدارية

 وتكون إجابتكم المطلوبة هي كالتالي 

بحث جاهز عن عيوب الإرادة

عُيُوبُ الإِرَادَةِ وَمَدَى انْطِبَاقِهَا عَلَى الْعُقُودِ الإِدَارِيَّةِ

يقصد بعيوب الإرادة " أمور تلحق إرادة أحد المتعاقدين أو كليهما فتفقده أرادته دون أن تجهز عليها فالإرادة موجودة ولكنها غير سليمة أما لأنها جاءت على غير بينة من حقيقة الأمر أو لأنها أتت من غير كامل حرية واختيار".( ) فهناك فارق أساسي بين الإرادة غير الموجودة والإرادة المعيبة فعدم وجود الإرادة معناه أن من باشر التصرف كان فاقد الإرادة أو أن أرادته لم تتجه إلى إحداث الأثر القانوني وفي كلا الحالتين يتخلف ركن الرضا في التصرف فيقع باطلاً أما الإرادة المعيبة فهي إرادة موجودة ولكنها لم تصدر عن بينه واختيار ولذلك فهي لا تحول دون وجود التصرف أنما يكون لمن عيبت أرادته أن يطلب أبطال هذا التصرف أي أن يكون التصرف قابل للبطلان .( )

وعيوب الإرادة كما أوردها القانون المدني تنقسم إلى الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال و الجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي أورد تعديلا بموجب القانون رقم 131 لسنة 2016 و بمقتضاها تم تعديل المواد المتعلقة بعيوب الإرادة بالمواد 1130 إلى 1144 . و وضع نص جامع لعيوب الإرادة في المادة 1130 بالنص على أن عيوب الإرادة هي " يعتبر الغلط و التدليس والإكراه من عيوب الإرادة , اذا كانت لها طبيعة أنها لو لم يقع هذا العيب , لما تعاقد احد الطرفين , أو انه تعاقد و لكن ضمن شروط جوهرية مختلفة" ( ) لذا سوف نتعرف على تلك العيوب بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة وللإجابة على سؤال جوهري يتمثل فِي هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تُصِيبَ إِرَادَةَ الإِدَارَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ عَيْبٌ مِنْ عُيُوبِ الإِرَادَةِ تِلْكَ مِمَّا يَجْعَلُ إِرَادَتِهَا مَعِيبَةً ؟ مع ملاحظة أنني لن أتطرق للحديث عن تطبيق تلك العيوب على إرادة المتعاقد مع الإدارة .

المطلب الأَوَّلُ

الْغَـــلـَطُ

يعتبر الغلط أكبر عيب من عيوب الرضا من الناحيتين العملية التطبيقية والفنية النظرية( ) ويعرف الغلط "بأنه حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غير الواقع وغير الواقع أما أن يكون واقعة غير صحيحة يتوهم الإنسان صحتها أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها"( )

وإذا كانت نظرية الغلط - كعيب من عيوب الإرادة ( ) - هي من النظريات المدنية النشأة والتطبيق إلا أن ذلك لم يمنع من تطبيقها في مجال منازعات العقود الإدارية أمام مجلس الدولة الفرنسي والمصري ومن أجل الوقوف على حدود إعمال قواعد الغلط في المجال الإداري ، سوف نقسم هذا الفرع إلى غصنين نتناول في الأول الوضع في فرنسا ، وفي الثاني الوضع في مصر .

الفرع الأَوَّلُ

الْوَضْعُ فِي فَرَنْسَا

أن المتتبع للوضع في فرنسا يجد أن هناك اختلاف بيننا بين موقف مجلس الدولة الفرنسي وموقف الفقه الحديث وذلك على النحو التالي:

أَوَّلاً: مَوْقِفُ مَجْلِسِ الدَّوْلَةِ :

 إن مجلس الدولة الفرنسي وحال تطبيقه لنظرية الغلط الذي من شأنه أن يعيب الإرادة نجده يأخذ بالمعيار الموضوعي للغلط وذلك انطلاقا من تفسيره لنص المادة 1110 الملغاة بالقانون رقم 131 لسنة 2016 من القانون المدني الفرنسي و المستبدله بالمادة 1132( ) . حيث جاء النص الجديد بان الغلط لا يعتبر معيبا للاتفاق ما لم يكن متعلقا بماده جوهريه في الشيء . و قرر مجلس الدولة أن الغلط لا يعتبر مؤثرًا في الإرادة ومن ثم معيبًا لها إلا إذا وقع في المادة التي يتكون منها الشيء أو إذا وقع في شخص المتعاقد مع اشتراط أن يكون هذا الغلط غلطًا جوهريًّا وهو الغلط الذي يبلغ في نظر الذي وقع فيه حدا من الجسامة بحيث كان يمتنع عليه إبرام العقد لو لم يقع في ها الغلط. ( )

 إلا أن المجلس لم يقف عند هذا الحد بل ذهب إلى أبعد من ذلك فنجدة يعلى من مبدأ ضرورة استقرار العقود الإدارة بدافع الحفاظ على المصلحة العامة وذلك على حساب بحث صحة إرادة المتعاقدين.

ويبرر جانب من الفقه موقف مجلس الدولة الفرنسي المتشدد بقولهم " انه إذا كان القاضي الإداري يراقب الباعث والغاية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية فإن ذلك مرده إلى المصلحة العامة التي تستوجب الرقابة الفعالة لتحقيق مبدأ المشروعية على عكس المنازعات المتعلقة بالعقود التي توجب استقرار العقود التي تبرمها الإدارة لما في ذلك أيضا من تحقيق المصلحة العامة فالمصلحة العامة هي التي توجب أن يراقب القاضي الإداري الانحراف في استعمال السلطة بتقصي أهداف ومرامي القرار الإداري تأكيدًا لمبدأ المشروعية وهي التي تقتضي أيضا استقرار العقود التي تبرمها الإدارة بما تستتبعه من عدم بحث القاضي الإداري للإرادة الحقيقة للمتعاقدين ما دامت شروط العقد ونصوصه لا تشير إلى تلك الإرادة صراحةً أو ضمنًا ".( )

ويتأكد موقف مجلس الدولة الفرنسي والذي تقتصر رقابته على الرقابة السطحية دون البحث في إرادة المتعاقدين والأسباب الحقيقة الدافعة إلى التعاقد وتطبيقه للمعيار الموضوعي للغلط دون الآخذ بفكرة المعيار الذاتي للغلط من خلال النظر فيما أصدره من أحكام مع ندرتها حيث أن المجلس وفي كل أحكامه يؤكد على موقفة المتشدد .( )

 وخلاصة ما تقدم أن مجلس الدولة الفرنسي قد أخذ موقفًا متشددًا حال تطبيقه للغلط كعيب من عيوب الإرادة في مجال العقود الإدارية والتزم حرفية للنص الأمر الذي جعله بمعزل عن إرادة المتعاقدين لذا فهو نادرًا ما يقرر بطلان عقد إداري للغلط سواء أكان هذا الغلط من جانب الإدارة أو من جانب المتعاقد معها .

ثَانِيًا : مَوْقِفُ الْفِقْهِ الْحَدِيثِ:

إذا كان التفسير الحرفي لنص المادة 1110 مدني فرنسي الملغاة و المستبدلة بالمادة 1132 والذي اعتنقه مجلس الدولة الفرنسي لا يعتبر الغلط مؤثرا في الرضا إلا إذا كان واقع في المادة التي يتكون منها الشيء فقط إلا أن الفقه الحديث في فرنسا اتجه إلى أن عدم إبطال العقد في هذه الحالة الأخيرة لا يتفق مع مقتضات العدالة فذهبوا إلى وجوب التوسع في تفسير عبارة المادة 1110 مدني الملغاة و المستبدلة بالمادة 1132 واستندوا في ذلك إلى عبارة وردت في كتب الفقيه بوتيية يقول فيها أن الغلط يشوب الرضا إذا وقع في صفه في الشيء كانت محل الاعتبار الأصلي وتكون جوهر الشيء ففسروا عبارةerreur sur la sabstancee الواردة بنص المادة 1110 الملغاة و المستبدلة بالمادة 1132 بأن المقصود بها الغلط الذي يقع في صفه جوهرية في الشيء erreur sur une quelite essentielleأي في صفه كانت محل اعتبار في التعاقد بحيث لولاها كان أحد المتعاقدين على الأقل يرفض التعاقد . ( )

لذلك نجد أن الفقه الفرنسي اتجه إلى الأخذ بالمعيار الذاتي بعد هجرة للمعيار الموضوعي في الغلط وذلك فيما يتعلق بمادة الشيء حيث اتجهوا إلى أن المقصود هو الأوصاف الرئيسية التي اعتبرها المتعاقدين أو أحدهما في ذلك الشيء والتي ما كان التعاقد يتم بدونها فالعبرة أذن بالأوصاف في نظر المتعاقدين لا بالخصائص التي تكون مادة الشيء في ذاته وهذا المعيار الذي اعتنقه الفقه الفرنسي ما هو في الواقع ألا نتيجة منطقية لمبدأ سلطان الإرادة فما دامت إرادة العاقد هي التي تنشئ الرابطة القانونية فيجب الأخذ بهذه الإرادة في حقيقتها وعلى وجهها الصحيح لا معيبة بما تأثرت به من غلط أو غير ذلك من العيوب.( )

وحيث أن المعيار الذاتي الذي أخذ به الفقه الفرنسي الحديث هو عين ما اعتنقه المشرع المصري في التقنين المدني القديم والحالي وكذلك ما تناولته كتابات الفقه لذلك سوف نتناول الغلط وفق المعيار الذاتي في مصر .

الفرع الثَّانِيُ

الْوَضْعُ فِي مِصْرَ تابع القراءة في الأسفل 

3 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (2.1مليون نقاط)
 
أفضل إجابة
الْوَضْعُ فِي مِصْرَ من عيوب الإرادة

إذا كان هناك اختلاف بيننا بين موقف الفقه الحديث والقضاء الإداري الفرنسي فإن الأمر في مصر مختلف حيث نجد أن الفقه والقضاء بشقيه المدني والإداري انتهج نهج النظرية الحديثة للغلط واتبع خطاها فنجده دائمًا يقرر اتباعه للمعيار الذاتي .

وتعليقًا على ذلك يقول الفقيه السنهوري " أن النظرية الحديثة للغلط أدت إلى هدم القواعد الضيقة وإزالة الحواجز ما بين حالات و أخرى واستبدلت معيار بقاعدة فأصبح الغلط مؤثرا تبعا لملابسات كل حالة وظروفها الخاصة".( )

كما يعقب على ذلك الأستاذ الدكتور عبدالفتاح عبدالباقي بقول سيادته " أن نظرية الغلط قد انطلقت من عقالها بعد أن تكسر الإطار الجامد التي ظلت حبيسة فيه ردحا طويلا من الزمن أخذا بمنطق النظرية التقليدية وأصبح مناط تأثر العقد أو التصرف القانوني عامة بالغلط هو أن يكون الغلط في ذاته جوهريا erreur substantielle بمعنى أن يكون هو الدافع إلى التعاقد بعد أن كان مناطه في ظل النظرية التقليدية هو أن ينصب على الغلط في صفه جوهرية qualité substantielle ".( )

ووفقا لذلك المعيار المتبع في مصر يشترط في الغلط الذي يعيب الإرادة أن يكون أولاً : غلطًا جوهريًّا واقعا على غير أركان العقد وأن يكون دافعًا للتعاقد وأخيرًا : أن يتصل به المتعاقد الآخر وسوف نتناول هذه الشروط بشيء من التفصيل وموقف مجلس الدولة منها على النحو التالي:



أَوَّلا : أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ جَوْهَرِيًّا :



يشترط أولا أن يكون الغلط الذي وقع فيه المتعاقد غلطًا جوهريًّا بحيث يكون هذا الغلط هو الذي دفع بذلك المتعاقد إلى الإقدام على التعاقد ويمكن تعريف الغلط الجوهري أو الدافع : erreur substantielle بأنه ذلك الغلط الذي يدفع المتعاقد إلى الرضا بالعقد بحيث انه لولا وقوعه لما كان يرتضيه( ) فيشترط إذن لإبطال العقد للغلط سواء في الواقع أو في القانون أن يكون جوهريا أي أن يكون هو الذي دفع إلى التعاقد .( )

وفي هذا الشأن قررت المحكمة الإدارية العليا " أن الغلط في الشيء البيع أو في محل التوريد الذي من شأنه أن يعيب الإرادة ويؤثر في صحة العقد ويجيز للمتعاقد الذي وقع فيه أن يطلب إبطال العقد بسببه يشترط فيه طبقا لحكم المادتين 120 و 121 من القانون المدني أن يكون جوهريًّا ويكون كذلك إذا بلغ حدًّا من الجسامة بحث يمتنع المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط ويعتبر الغلط جوهريا إذا وقع في صفة للشيء جوهرية في نظر المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية فإذا لم يكن ثمة غلط في الصفة الجوهرية التي كانت محل اعتبار المتعاقدين في الشيء وكانت ذاتية هذا الشيء معروفة للمتعاقدين عند التعاقد على وجه تحقق معه توافق إرادة الطرفين على قبوله وهي على بينة من حقيقته فإنه لا يجوز إبطال العقد للغلط ".( )

وبناء على ذلك فإذا كان الغلط غير جوهري أو كان غلطًا جوهريًّا ولكنه لا يمثل دافعًا على التعاقد بمعنى أن المتعاقد الذي وقع فيه كان سيقدم على العقد وبنفس الشروط على أي حال حتى مع علمه بذلك الغلط فانه والحال هذا لا يعتبر الغلط مؤثرا على صحة الرضا وبالتالي غير مبطل للعقد.



ثَّانِيُا : أَنْ يَتَّصِلَ الْمُتَعَاقِدُ الآخَرُ بِهَذَا الْغَلَطِ :



يجمع الفقه على أن الغلط الفردي لا يكفي لإبطال العقد بل يجب أن يكون الغلط مشتركًا بين المتعاقدين erreur commune والقول بغير ذلك من شأنه زعزعة التعامل فلا يأمن أي متعاقد أن يرى العقد الذي اطمئن إليه قد انهار أمامه بدعوى الغلط التي يقدمها الطر فالآخر وهو بعد لم يدخل في سريرته فيعلم أن كان رضاؤه قد صدر عن غلط .( )فطلب المتعاقد إبطال العقد لوقوعه في غلط جوهري عند التعاقد يستلزم وفقا لنص المادة 120 من القانون المدني أن يثبت إما أن المتعاقد الآخر اشترك معه في الغلط أو كان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ( ) وبقاء العقد صحيحًا هنا مرجعه لوجوب استقرار المعاملات فالعقد في هذه الحالة لا يقوم على توافق إرادتين بل على الثقة المشروعة

وفي فتوى هامة للجمعية العمومية ذهبت إلى انه " إذا لم يكن العقد مستجمعاً لأركانه كاملة مستوفية لشروطها فان تخلف ركن من أركانه أو شابه عيب من العيوب كان العقد باطلاً أو قابلاً للأبطال بحسب الأحوال _ طبقاً لأحكام المواد 121 و 122 و 123 من القانون المدني يكون العقد قابلاً للأبطال لغلط جوهري في الواقع أو القانون إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع في مثل هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه _ الحاصل أنه في سبيل بيان بعض تطبيقات الغلط في القانون الذي يجعل العقد قابلاً للإبطال قد يتفق على أن مسألة قانونية يبت فيها القضاء على نحو معين ويجرى تعامل الناس على مقتضى الرأي الذي سار عليه القضاء ثم يرجع القضاء عن رأيه إلى رأى آخر ففي مثل هذه الحالة يجدر اعتبار الغلط في القانون مؤثراً في صحة العقد كما استقر القضاء على أن ثبوت واقعة الغلط من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع في كل حالة على حده _ لما كان شرط التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى فإنه يلزم لنفاذة توافر الأركان والشروط المتطلبة قانوناً من رضاء صحيح غير مشوب بعيب من العيوب ومحل قابل للتعامل فيه وسبب مشروع. فإذا ما ثبت أن قبول جهة الإدارة لشرط التحكيم كان نتيجة لغلط في القانون وكان المتعاقد الآخر على صلة بهذا الغلط فإن كان مشتركاً فيه أو كان عالماً به أو كان من السهل عليه أن يتبينه فإن هذا الشرط يكون قابلاً للإبطال بعد ثبوت الغلط على الوجه الذي تسفر عنه الحقيقة القضائية عند النزاع وشأن الغلط في القانون هنا شأن الغلط في الواقع من حيث انجراح الإرادة به وما يترتب على ذلك من قابلية العقد للإبطال أما إذا لم يكن هناك غلط شاب قبول جهة الإدارة لهذا الشرط أو كان هناك غلط لم يتصل به المتعاقد معها على إي من الوجوه سالفة الإشارة فإن الشرط يكون لازماً إعمالاً لما تلاقت عليه إرادة الطرفين؛ مع مراعاة أن تطبيق ذلك ينبغي أن ينظر إليه في كل حالة على حده _ مؤدى ذلك : النص في العقد ملزم مع مراعاة ما قد تسفر عنه الحقيقة القضائية في كل حالة من قابلية الشرط للإبطال بثبوت انجراح الإرادة بعيب الغلط طبقاً لأحكام القانون المدني في هذا الشأن".( )



المطلب الثَّانِيُ

التَّــدْلِيــسُ



 لما كان التدليس( ( أحد أهم عيوب الإرادة لذا فسوف أتناوله في الغصون التالية مبينًا ماهيته وعلاقة بالغلط ثم شروط قيامة .



الفرع الأَوَّلُ

مَاهِيَّةُ التَّدْلِيسِ



التدليس " هو استعمال طرق أو طرائق احتيالية بهدف خديعة أحد العاقدين خديعة دافعة إلى التعاقد فالتدليس هو " وهم مدبر " بفعل المتعاقد الآخر ( ) أو الغير" , أو "هو تضليل العاقد بوسائل احتيالية لإيقاعه في غلط أو لاستمراره في غلط وقع فيه تلقائيا يدفعه إلى التعاقد" ( ) أو "هو استعمال الحيلة والخديعة لإيهام المتعاقد بصحة أمر غير واقع لحملة على التعاقد" ( )



عَلاقَةُ التَّدْلِيسِ بِالْغَلَطِ :( )



التدليس هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد فالعلاقة إذن وثيقة ما بين التدليس والغلط والتدليس لا يجعل العقد قابلا للإبطال إلا للغلط الذي يولده في نفس المتعاقد والتدليس بهذا التحديد يختلف عن الغش Le dol ، لأن التدليس إنما يكون في أثناء تكوين العقد ، أما الغش فقد يقع بعد تكوين العقد ، أو يقع خارجاً عن دائرة العقد ( ) ويختلف التدليس عن الغلط أيضا في أنه لا يشترط في التدليس أن يكون متعلقا بصفة جوهرية بل يكفي مجرد وقوعه لطلب البطلان على عكس الغلط الذي يفترض تعلقه بصفة جوهرية في الشيء محل العقد.( )

وكذلك يختلف التدليس المدني dol civil عن التدليس الجنائي dol pénal وهو النصب escroquerie بأن الطرق الاحتيالية في النصب عنصر مستقل قائم بذاته ، وتكون عادة اشد جسامة من الطرق الاحتيالية المستعملة في التدليس المدني كما سنرى ( )

و تناول المشرع الفرنسي التدليس في المادة 1137 و 1138 المعدلتين بالقانون 131 لسنة 2016 و لك بالنص على أن " التدليس هو فعل احد المتعاقدين بالحصول على رضا المتعاقد الأخر من خلال ممارسته لطرق احتيالية و كذب . و يمثل تدليسا أيضا إخفاء احد المتعاقدين عمدا لمعلومات ينفرد بها وحده عن المتعاقد الأخر" ( ), و نصت المادة 1138 من ذات القانون على أن " ويقع التدليس اذا وقع بسبب تمثيل الغير أو بسبب أعمال الفضالة أو الحلول عن الغير, أو بسبب تدخل الغير لإقناع المتعاقد الأخر " ( )



الفرع الثَّانِيُ

الشُّرُوطُ الْوَاجِبُ تَوَافُرِهَا فِي التَّدْلِيسِ تابع القراءة في الأسفل
بواسطة (2.1مليون نقاط)
الشُّرُوطُ الْوَاجِبُ تَوَافُرِهَا فِي التَّدْلِيسِ



يشترط لقيام التدليس المجيز لإبطال العقد توافر ثلاث شروط( ) تتمثل في :-



أَوَّلاً : اسْتِعْمَالُ طُرُقٍ احْتِيَالِيَّةٍ :



يتمثل العنصر المادي للوسائل الاحتيالية في أشكال مختلفة تقوم جميعها على اختلاق الكذب وإلباسه ثوب الحقيقة ( ) مثل القيام بأعمال أو اتخاذ مظاهر خارجية على مخالف للسلوك المألوف للرجل العادي أو عن طريق الإدلاء بأقوال أو تأكيدات كاذبة إذا كان يقع على من أدلى بها واجب قانوني بإعطاء بيانات صحيحة أو إذا كان من أعطيت له التأكيدات الكاذبة لا يستطيع استكشاف الحقيقة من طريق أخر( ) أو إذا كانت هناك رابطة بين المدلى بالبيانات الكاذبة وبين ما تم الإدلاء له بها تبعث على الثقة بينها أو كان الكذب بخصوص بيانات محددة استعلم عنها المتعاقد.( )

وفي هذا المضمار قضت محكمة النقض الفرنسية " بوجود التدليس في قضية ظهر فيها أن شابًا حديث السن عديم الخبرة لم يشترك في عقد شركة إلا بدافع انه عرض عليه كشف حساب للشركة صنع مزورا بقصد التأثير عليه" ( ) كما قضت محكمة النقض المصرية "بأن الغش المفسد للرضا شرطة أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد وتجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكما سليما, مجرد الكذب لا يكفي للتدليس ما لم يثبت أن المدلس عليه لم يكن في استطاعته استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب استطاعته ذلك أثره انتفاء التدليس" ( )

وكذلك يعد تدليسًا السكوت ( ) عمدًا عن واقعة أو ملابسة يجب على من سكت عن إبدائها واجب الإفصاح عنها ( ) ويشترط في الكتمان حتى يعد تدليسا فضلا عن صفته الدافعة للتعاقد أن يرد على واقعة جوهرية في التعاقد كان يجب على المتعاقد أن يعلن عنها بناء على نص في القانون أو في العقد( )

وفي ذلك قضت محكمة التمييز الفرنسية "بأن الخداع يمكن أن ينجم عن سكوت أحد الفريقين الذي يخفي على المتعاقد الآخر واقعة لو كان هذا الأخير عالما بها لما أقدم على التعاقد" ( ) كما أن القضاء الفرنسي قد أتاح للمستخدم في مجال البرامج الكمبيوتر أن يطالب إبطال العقد بسبب التدليس الناجم عن كتمان مورد البرامج للمعلومات التي كانت تتيح له حسن اختيار البرنامج والتعاقد بالتالي في ضوء إرادة واعية ومبصرة ( ) وكذلك قضت محكمة النقض المصرية "بان مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة تدليس تجيز إبطال العقد شرطة ثبوت أن المدلس عليه ما كان يبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمدا المادة 125 مدني". ( )

أما مجرد الكذب العادي فلا يعد من قبيل التدليس حيث أصبح من المألوف محاولة التجمل والمديح في ترويج البضائع والخدمات ويقتضي ذلك حسن تبصير الأفراد تجاه ذلك ( ) وفي ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية "بأنه لا يقوم التدليس إذا كان مرد التعاقد من جانب أحد المتعاقدين هو إهماله الشديد ولم يكن لدى المتعاقد الآخر نية التضليل ".( ) كما رفض مجلس الدولة الفرنسي الحكم ببطلان عقد تعديل رسم مقابل الخدمة بين مدينة HONFLEUR وشركة الغاز والكهرباء صاحبة الامتياز لزيادة الأعباء الملقاة على عاتق الشركة بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة وذلك على أساس ما ادعته الإدارة من أن الشركة دلست عليها بان تركتها تعتقد أن سعر بيع المتر المكعب للغاز لن يتجاوز مبلغا معينا وقد أسس مجلس الدولة حكمة على أن الإدارة كان بوسعها أن تجمع المعلومات حول هذه المسألة من خلال تحديد أسعار الفحم والكربون ومدى انعكاس هذه الأسعار على سعر بيع الغاز ومن ثم فان إهمالها هو الذي أوقعها في هذا الخطأ وليس لها أن تستند إلى تضليل الطرف الآخر.( )

فالمهم إذن في الطرق الاحتيالية ليس أنها مستقلة تقوم بذاتها لتسند الكذب بل أن يكون المدلس قد ألبس على المتعاقد وجه الحق فحملة على التعاقد تضليلا واختار الطريق الذي يصلح لهذا الغرض بالنسبة إلى هذا المتعاقد فمن الناس من يصعب التدليس عليه فتنصب لها حبائل معقدة ومنهم من يسهل غشه فيكفي في التدليس عليه مجرد الكذب .( ) وترتيبًا على ذلك رفض مجلس الدولة الفرنسي اعتبار التدليس قائما لان الشركة المتعاقدة لم تضلل الجهة الإدارية في نوعية المادة المستخدمة في الأسقف ولم تستبدلها بمادة أخرى مشابهة ومن ثم فان ذلك لا يعتبر من قبيل التدليس أو التضليل الذي يعيب إرادة المتعاقد.( )

يجب أخيرًا لتحقق الخداع أن يتم استعمال الطرق الاحتيالية بنية التظليل المتجه إلى خلق الوهم في ذهن المخدوع توصلاً لغرض غير مشروع وهو قبول المتعاقد الآخر التعاقد ( ) فإذا انعدمت نية التضليل لا يكون هناك تدليس ( ) كما يشترط أن يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة وان تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا ( ) ويجب أن يكون القصد من هذا التضليل هو الوصول إلى غرض غير مشروع فإذا استعملت الطرق الاحتيالية للوصول إلى غرض مشروع فلا يقوم التدليس ( )

وقد تواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا على سريان قواعد القانون المدني في مجال العقود الإدارية من حيث اشتراط أن تكون هناك طرق احتيالية لجأ إليها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها ما ابرم العقد فقضت "بان ادعاء المدعي بان الإدارة المتعاقدة دلست عليه بإيهامه أن السعر الذي تعاقد به هو سعر مجزي يحقق له ربحا وعلى افتراض أن الإدارة أوهمته بان السعر الذي تعاقد به سعر مجزي فانه لا يعتبر تدليسا في مفهوم حكم المادة 125 مدني مصري للمطالبة بإبطال العقد ذلك أن الفقرة الأولي من هذه المادة فتطلب في التدليس الذي يجوز إبطال العقد بسببه أن تكون ثمة طرق احتيالية لجأ إليها أحد المتعاقدين تبلغ من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم العقد مجرد إيهام الإدارة للطاعن بان السعر الذي ارتضي التعاقد به هو سعر مجزي لا يعتبر بحال من الأحوال من قبيل الطرق الاحتيالية التي يجوز فرضها بالتدليس لا سيما وأن المدعي تاجر محترف اعتاد على التعامل في الأسواق وتوريد هذه المحاصيل هو أعلم بحال السوق وتقلباته وأسعاره ومن ثم لا يجوز عليه إيهام أو تغرير ".( )



ثَانِيًا : التَّدْلِيسُ هُوَ الدَّافِعُ إِلَى التَّعَاقُدِ:( )



ويجب أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد وقاضي الموضوع هو الذي يبت في ذلك ، فيقدر مبلغ أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع ليقرر ما إذا كان هذا التدليس هو الذي دفعه إلى التعاقد ، ويسترشد في ذلك بما تواضع عليه الناس في تعاملهم وبحالة المتعاقد الشخصية من سن وذكاء وعلم وتجارب ويميز الفقه عادة بين التدليس الدافع dol principal وهو التدليس بالتحديد الذي قدمناه ، والتدليس غير الدافعdol incident ، وهو تدليس لا يحمل على التعاقد وإنما يغرى بقبول شروط أبهظ فلا يكون سببًا في إبطال العقد بل يقتصر الأمر فيه على تعويض يسترد به العاقد المخدوع ما غرمه بسبب هذا التدليس وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية.( )

ويعتبر التدليس دافعا إلى التعاقد إذا كانت الحيل المستخدمة قد بلغت حدا من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم المدلس عليه العقد والعبرة في هذا بشخص المتعاقد لا بمدى تأثير هذه الحيل على الشخص العادي أي أننا نأخذ عند تقدير جسامة الحيل المستعملة ومدى تأثيرها بمعيار شخصي لأن ما يكفي لتضليل شخص جاهل ودفعة إلى التعاقد قد لا يكون كافيا لتضليل شخص متعلم ( )

وقد صدرت أحكام لمجلس الدولة الفرنسي طبق فيها المجلس المبدأ الذي بمقتضاه يجب التمييز بين التدليس الدافع أو الأساسي والتدليس العارض واعتبر هذا الأخير ليس سببًا للبطلان وإنما يقتصر الأمر فقط على التعويض.( )

وينتقد الفقه هذا التمييز ذلك أن التدليس الذي يغرى على التعاقد بشروط أبهظ هو تدليس دفع إلى التعاقد بهذه الشروط ، ولا يمكن فصل الإرادة في ذاتها عن الشروط التي تحركت الإرادة في دائرتها فالتدليس هنا أيضاً يعيب الإرادة ، والعاقد المخدوع بالخيار بين أن يبطل العقد أو أن يستبقيه مكتفياً بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب التدليس . وهو إذا اختار الإبطال بقى في دائرة العقد ، وإذا اختار التعويض انتقل إلى دائرة المسئولية التقصيرية . وكل تدليس له هذان الوجهان ، سواء في ذلك ما سمى بالتدليس غير الدافع وما سمى بالتدليس الدافع ( ) .

فإذا لم تؤدِ الوسائل غير المشروعة إلى هذه النتيجة كما لو اكتشف المدلس عليه هذه الطرق الاحتيالية فلا يعتبر التدليس دافعًا إلى التعاقد لأن الرضاء لم يتأثر به وكذلك الحال إذا تبين أن المتعاقد المخدوع كان سيبرم العقد ولو لم يقع في الغلط .( ) ولا يؤخذ بالطرق الاحتيالية التي يلجأ إليها الخادع ما لم تكن كافية للتأثير في ذهن المخدوع بحيث تحمله على التعاقد ( )



ثَالِثًا : اتِّصَالُ التَّدْلِيسِ بِالْمُتَعَاقِدِ الآخَرِ :



لا يكفي استعمال طرق احتيالية تدفع إلى التعاقد ليكون العقد قابلاً للإبطال وإنما يجب بالإضافة إلي ذلك أن يكون التدليس قد اتصل بالمتعاقد الآخر وهو يكون كذلك إذا كانت الطرق الاحتيالية قد صدرت من المتعاقد أو من غير المتعاقدين ولكن المدلس عليه اثبت أن المتعاقد معه كان يعلم أو كان من المفترض أن يعلم حتما بالتدليس فإذا لم يثبت هذا العلم على هذا النحو فلن يكون أمامه إلا الرجوع على المدلس بالتعويض على أساس العمل غير المشروع ( ) وفي ذلك قضت محكم النقض المصرية بان الغش الصادر من أجنبي بطريق التواطؤ مع أحد المتعاقدين يفسد الرضا كالغش الحاصل من المتعاقد نفسه( )

أما عن الوضع في فرنسا فنجد أنه في بداية الأمر كان الفقه والقضاء الفرنسي بشقية ملتزم بحرفة النص الوارد بالمادة 1116 مدني فرنسي والتي نصت على " .... الحيل المستعملة من الطرف الآخر ... " فكان لزامًا للقول ببطلان العقد للتدليس أن تكون الطرق الاحتيالية صادرة من المتعاقد الآخر .

إلا أنه وتخفيفًا من حدة تلك القاعدة اتجهت محكمة النقض الفرنسية في أحكامها إلى إمكانية حدوث التدليس إذا كان هذا الغير يمثل وكيل أو مندوب عن أحد المتعاقدين( )

أما مجلس الدولة الفرنسي فانه يستلزم أن يقع التدليس من أحد المتعاقدين فالمتعاقد الذي يكون بعيدًا عن التصرفات حتى ولو استفاد منها لا يعد مرتكبا للتدليس ويظل العقد صحيحا. ( )

وفي حكم هام لمحكمة باريس الإدارية والتي "انتهت فيه إلى بطلان عقود امتياز الجنازات التي منحتها مدينة باريس للسادة RIBETLE – MAUNOURY ET GERODALE لاشتراكهم مع أرملة الجنيرال TRUJILLOفي تضليل جهة الإدارة وقد اعتبرت المحكمة الإدارية أن مجرد اشتراكهم مع الأرملة في التضليل موجبًا لبطلان العقد على الرغم من أن التضليل كان صادرًا في الحقيقة من الغير" .( ) ويعلق الدكتور عبد الفتاح صبري أبو الليل على هذا الحكم بأنه " لا يمكن التسليم بأن هذا الحكم يمثل اتجاه مجلس الدولة الفرنسي خاصة أنه لم يطعن عليه من أيٍّا من الأطراف" .( )

و يرى الباحث أن ما اتجهت إليه محكمة باريس في هذا الحكم وان كان لم يطعن فيه ولم يتاح لمجلس الدولة الفرنسي إبداء راية فيما سطره هذا الحكم إلا انه يمثل تطورا هاما في موقف القضاء الإداري الفرنسي ويمثل فهما قانونيا وتطبيقا سليما لنص المادة 1116 مدني فرنسي فمجرد اشتراك المتعاقد مع هذا الغير والذي يباشر التدليس يجعل من هذا المتعاقد في موقف لا يقل عن موقف المدلس نفسه وبالتالي ينطبق عليه حكم المادة 1116 من القانون المدني الفرنسي.

وأخيرًا لا يكفي مجرد الادعاء بالتدليس للحكم بالبطلان بل يقع على عاتق مدعي التدليس إثبات قيامة لذا نجد أن مجلس الدولة الفرنسي يرفض دائما طلب الإبطال للتدليس في حالة عدم كفاية الأدلة المثبتة لوقوع طرق احتيالية من جانب الإدارة أو المتعاقد معها ( ) كما أن عبء إثبات التدليس يقع على عاتق من يدعيه ( ) كما لا يجوز افتراض التدليس.( )
0 تصويتات
بواسطة (2.1مليون نقاط)
الاكراه
المطلب الثَّالِثُ

الإِكْرَاهُ



يحتل الإكراه( ) مكانًا خاصًّا بين عيوب الإرادة ذلك على أن الغلط والتدليس يتعلق كلا منهما بالعنصر العقلي للإرادة في حين أن الإكراه يتعلق بالعنصر الإرادي للإرادة.( )

وقد صاغ المشرع الفرنسي نظرية الإكراه كعيب من عيوب الرضا في المواد من 1140 إلى 1143 المعدلة بالقانون 131 لسنة 2016 من القانون المدني الفرنسي. ( ) وتناول المشرع المصري الإكراه في المواد 127 و 128 ومن القانون المدني .

 وسوف أتناول الإكراه كعيب من عيوب الرضا في العقود الإدارية وموقف مجلس الدولة الفرنسي والمصري وذلك في الغصون التالية .



الفرع الأَوَّلُ

مَاهِيَّةُ الإِكْرَاهِ



يمكن تعريف الإكراه "بأنه ضغط يقع على الشخص بغير وجه حق فيبعث في نفسه رهبة أو خوفًا يحمله على إبرام عقد لم يكن يقبله لو كانت إرادته حرة".( )

فالمكره لا يريد التعاقد فيما لو توافر له عنصر الحرية والاختيار ولكن الجزع الذي يولده الإكراه يؤدي إلى اضطراب الإرادة الواعية فتلجأإلى التعاقد متأثرة بدوافع الرهبة والخوف تخلُّصًا من شر قد ينزل بصاحبها فيما لو رفض التعاقد وهكذا تكون أرادته معيبة.( )

فالإكراه يرد على عنصر الاختيار في الإرادة فرضاء المكره يأتي عن بينة بما يبرمه من تصرف فهو لم يخدع ويعرف تماما حقيقة ما يقدم عليه إلا أن هذا الرضا ليس حرًّا بل وليد القسر والإجبار وذلك بخلاف الحال بالنسبة للغلط والتدليس حيث يتعلق الأمر فيهما بعنصر الإدراك فالمتعاقد لا يكون على بينه بما يرتضيه إذ أن رضاءه بالعقد قائم على تصور غير صحيح لحقيقة الحال .( )

والمتتبع للنص الفرنسي في تعريف الإكراه حيث نص في المادة 1140 من القانون المدني على " يتحقق الإكراه اذا تعاقد طرف من اطراف العقد تحت رهبه بحيث يكون لها الأثر في المساس بشخصه أو بثروته أو أقاربه " ( ) أما المادة 1141 من ذات القانون فنصت على أن " التهديد في استخدام القانون لا يمثل إكراها . ما لم يكن التهديد باستخدام القانون تم استخدامه بشكل منحرف عن الغاية منه, أو تم استخدامه بشكل فيه تجاوز" ( ), و نصت المادة 1142 "على أن الإكراه يتحقق اذا تم ممارسته من قبل احد اطراف العقد أو من الغير" ( ) . ثم نصت المادة 1143 على "أن الإكراه يتحقق أيضا اذا كان احد اطراف العقد في حالة تبعيه مع الطرف الأخر , فإبرم العقد بسبب الإكراه المعنوي" ( )

والإكراه بهذا المعنى هو الإكراه الذي يصيب الرضا ولا يعدمه لأن إرادة المكره موجودة ولكنها غير حرة فأما أن يقبل ما يطلب منه وأما أن يرفض ويتحمل الأذى الذي هدد به وهو بهذا المعنى يختلف عن الإكراه الذي يعدم الإرادة ( ) والذي يتمثل في انتزاع المظهر الخارجي للإرادة عنوة كما في الحالة التي يمسك فيها شخص بيد شخص أخر ويجعل أصبع هذا الشخص يبصم على محرر مثبت لعقد ما مثلا فعندئذ تكون إرادة هذا المكره معدومة أي لا وجود لها ومن ثم لا وجود للعقد ويكون هذا المحرر عديم الأثر قانونًا.( )



الفرع الثَّانِيُ

شروط تحقق الإكراه من عيوب الإرادة

ويشترط في الإكراه المفسد للرضا توافر ثلاث شروط تتمثل في استخدام وسائل أكراه غير مشروعة وثانيا أن يتولد عن تلك الوسائل رهبة تدفع المتعاقد المكره إلى التعاقد وأخيرا أن يتصل المتعاقد الآخر بتلك الوسائل وهذه الرهبة وذلك على النحو التالي.



الشَّرْطُ الأَوَّلُ :اسْتِخْدَامُ وَسَائِلِ إِكْرَاهٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ :



ويتوافر هذا الشرط باستعمال وسائل تباشر ضد المتعاقد الآخر تهدده بخطر جسيم محدق بالنفس أو المال( ) وقد تكون هذه الوسائل المستخدمة في التهديد مادية وذلك بتهديد المتعاقد على إيقاع أذي جسماني مثل إزهاق الروح أو الضرب أو بالتهديد بالمساس بالمصالح الشخصية المالية ( ) أو الاقتصادية كإتلاف الأموال مثلا وقد يكون هذا التهديد بأمور معنوية كالتهديد بأمور تمس الشرف أو العاطفة أو السمعة .

وفي ذلك قضي مجلس الدولة الفرنسي بأنه " يكفي في الوسائل أن تكون موضوع التهديد ماليًّا أو نفسيًّا أو معنويًّا وكما يمكن أن يكون التهديد موجهًا إلى المتعاقد ذاته أو للغير شريطة أن تكون على قدر كبير من الجسامة لإفساد الرضا.( )

ولا يشترط أن ينصب هذا التهديد على المتعاقد المكره في جسمه أو نفسه أو ماله هو بل قد ينصرف التهديد إلى شخص أخر عزيز عليه كقريب أو صديق أو أي شخص أخر يمثل أهمية خاصة للمتعاقد على نحو يجعل أرادته تتأثر بما تم التهديد به .( )

ويجب أخيرًا أن يكون الغرض من تلك الوسائل المستخدمة في التهديد هو التوصل إلى غاية غير مشروعة فيتحقق الإكراه إذا استخدمت وسائل غير مشروعة توصلاًإلى غرض غير مشروع وكذلك إذا استخدمت وسائل تهديد مشروعة ولكن للتوصل إلى غرض غير مشروع .

أما إذا استعملت وسائل مشروعة للتوصل إلى غرض غير مشروع فلا يتحقق الإكراه وكذلك الحال إذا استخدمت وسائل غير مشروعة توصلاًإلى غرض مشروع.

وفي هذا المضمار قضي مجلس الدولة الفرنسي "في قضية héritiers de gouy والتي تتمثل وقائعها بقيام الورثة برفع دعوى بطلان عقد التوريد للإكراه على سند من أن جهة الإدارة كانت قد أنذرت مورثهم بأنه أن لم يشترك في مشروع عقد نقل دبش من أحد المحاجر فسوف تطبق عليه بحزم الشروط التي وردت بأحد العقود التي سبق ابرمها مع الإدارة وقد رفض مجلس الدولة الفرنسي اعتبار هذا الإنذار من قبل الإكراه الذي يصيب الإرادة" ( ) فمجلس الدولة الفرنسي في هذا الحكم قضي بأن الوسائل التي اتبعتها الإدارة في حقيقتها وسائل مشروعة متمثلة في استخدام حقها القانوني في الإنذار.

و يرى الباحث أن ما انتهى إليه مجلس الدولة الفرنسي في هذا الحكم هو غير سديد فمع التسليم بان التهديد باستخدام وسائل قانونية مشروعة لا يعد في حد ذاته تهديدًا إلا أنه إذا استخدم هذا الحق المشروع للوصول إلى إجبار المتعاقد الأخير إلى التعاقد رغما عن إرادته فتلك غاية غير مشروعة كافية لتوافر الإكراه المفسد للرضا وبالتالي يبطل العقد .

كما قضى مجلس الدولة الفرنسي كذلك "بأن مجرد الدعوى إلى التعاقد دون أن يصاحبها وسائل مادية أو حسية تكره من وجهت إليه الدعوى على قبولها لا تستوجب البطلان للإكراه ".( )

كما قضت المحكمة الإدارية العليا "بان الإكراه المفسد للرضا يلزم لتحققه استعمال وسائل غير مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع فإذا كانت الوسائل مشروعة في ذاتها ويراد بها الوصول إلى غرض مشروع بان يضغط شخص على إرادة شخص أخر عن طريق المطالبة بحق له بحق عليه ولا يقصد بهذا الضغط إلا الوصول إلى حقه فلا يبطل العقد للإكراه وإذا كانت مطالبة الجهة الإدارة بحق مشروع يتمثل في مطالبتها بالنفقات التي تكبدتها الكلية الحربية أثناء فتره التحاق المطعون ضده الأول بها فانه بفرض حدوث هذا الضغط – لا يعتبر إكراها يبطل الإقرار والتعهد الموقع على المطعون ضدهم ".( )



الشَّرْطُ الثَّانِيُ : أَنْ يَتَوَلَّدَ عَنْ الإِكْرَاهِ رَهْبَةٌ تَدْفَعُ إِلَى التَّعَاقُدِ :



وهذا الشرط مكملا للشرط الأول حيث يجب أن يبعث التهديد غير المشروع في نفس من وجه إليه رهبة مؤثرة تدفعه إلى إبرام العقد وأساس هذه الرهبة هو الاعتقاد بوجود خطر جسيم محدق به على نحو لا يمكنه من تجنبه ( ) فليست العبرة أذن بالوسائل المستعملة في الإكراه وإنما بما تبعثه تلك الوسائل في نفس المتعاقد المكره تدفعه إلى قبول التعاقد ( )

وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية "بأنه لا يشترط في الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التي يستعملها أحد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد أن تعدم إرادة المكره بل يكفي أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين فكما اقترنت الوسائل غير المشروعة بغابة غير مشروعة وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلا للأبطال لأنه لا يحل مال أمر إلا بطيب من نفسه ".( )

ولكن الملاحظ أن وسائل الضغط والتهديد فضلا عن تفاوتها في جسامتها فإنها أيضا تتفاوت في تأثيرها من شخص لا خر ( ) وذلك باختلاف جنس الشخص المكره أو سنة .. الخ فما المعيار الذي يمكن من خلاله معرفه أو تحديد مدى تأثير هذه الوسائل على أراده الشخص المكره؟

وفي نطاق الإجابة عن هذا التساؤل نجد أن هناك اختلافًا بين القانون الفرنسي والقانون المصري حيث يأخذ القانون الفرنسي بمعيار موضوعي ويتمثل في تأثير الإكراه في الرجل العادي فإذا كانت الوسائل المستخدمة في التهديد من شأنها أن تؤثر في الرجل العادي فإنها تعتبر مؤثر في الرضا ومفسدة له وبالتالي مبطله للعقد .

أما المشرع المصري فنجده قد اعتنق المعيار الذاتي أو الشخصي في تحديد مدى تأثير هذا التهديد في شخص المتعاقد فليست العبرة بمدى تأثير الإكراه في الشخص العادي أو القوي بل العبرة بتأثيرها في نفس المكره ذاته فالعبرة إذن هي مدى تأثر إرادة المكره بتلك الوسائل والتي جعلته يقبل على إبرام عقد ما كان ليبرمه لو كانت إرادة حرة وتلك مسألة موضوعية تخضع في تقديرها للقاضي ( ) والذي عليه أن يبحث في كل حالة على حدة عن مدى تأثير تلك الوسائل على إرادة المتعاقد المكره مراعيًا في ذلك جنسه وسنه ... إلخ .

في ذلك قضت محكمة النقض "بان جسامة الخطر الذي ينشأ عنه الإكراه إنما تقدر بالمعيار النفسي للشخص الواقع عليه الإكراه ، و هذا يستدعي مراعاة حالته عملاً بالمادة 135 من القانون المدني"( ) كما قضت "بأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس العاقد من الأمور الموضوعية التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض ". ( )



الشَّرْطُ الثَّالِثُ : اتِّصَالُ الْمُتَعَاقِدِ الآخَرِ بِالإِكْرَاهِ :



ويشترط أخيرًا أن يتصل المتعاقد الآخر بتلك الوسائل المستخدمة في الإكراه ويتحقق ذلك في إحدى حالتين:

الْحَالَةُ الأُولَى : إذا كانت تلك الوسائل صادر من هذا المتعاقد فهنا وبلا شك يقع الإكراه المفسد للرضا ويكون العقد قابلا للبطلان .

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : أن يكون الإكراه صادر من الغير ولكن يشترط هنا أن يكون المتعاقد الآخر عالمًا بوقوع هذا الإكراه أو كان من المفروض حتمًا أن يعلم به.

وقد طبق القضاء الإداري الفرنسي هذه القواعد فقضى "بأنه يستوي في الإكراه المعيب للإرادة أن يكون صادرا من المتعاقد الآخر أو من الغير" .( )

وبِنَاءً على ذلك فإذا كان المتعاقد الآخر حسن النية غير عالم بهذا الإكراه ولم يكن في مقدوره العلم به فإن العقد يظل صحيحًا بالرغم من وجود هذا الإكراه وذلك رعاية لاستقرار المعاملات وأعمالاً لمبدأ حسن النية ولا يكون أمام المتعاقد المكره إلا الرجوع على هذا الغير (مصدر الإكراه) مطالبًا إياه بالتعويض طبقًا لقواعد المسئولية التقصيرية.( )

ويلاحظ أنه في التعاقد بطريق النيابة أن العقد يكون قابلا للأبطال إذا صدر الإكراه من الأصيل ولو لم يعلم به النائب والعكس كما إذا صدر من الغير فيكفي لإبطال العقد أن يتحقق العلم أو استطاعة العلم لدى أيًّا منهم .( )

وَلَكِن وُفْقَ السَّرْدِ السَّابِقِ بِيَانِهِ هَلْ يُمْكِنْ تَصَوُّرُ أَنْ يَقَعَ الشَّخْصُ الْمَعْنَوِيُّ الْعَامُّ ضَحِيَّةَ الإِكْرَاهِ ؟ وَبِمَعْنًى آخَرٍ هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تَصْدُرَ إِرَادَةُ الشَّخْصِ الْمَعْنَوِيِّ الْعَامِّ تَحْتَ وَطْأَةِ الإِكْرَاهِ ؟

للإجابة على هذا التساؤل نفرق بين فرضين :

الْفَرْضُ الأَوَّلُ : إذا كان التعاقد يتم عن طريق المناقصات أو المزايدات أو الممارسة – على نحو ما سيرد ذكره لاحقًا – فإنه لا يمكن تخيل أن تصدر الإرادة عن الشخص المعنوي العام تحت تأثير الإكراه حيث أن تلك الطرق للتعاقد محاطة بسياج قوي من الإجراءات والضوابط والقانونية تكفل سلامة إرادة الإدارة من أن تقع ضحية الإكراه .

الْفَرْضُ الثَّانِيُ : أما إذا كان التعاقد يتم عن طريق الاتفاق المباشر فهنا فقط يمكن تخيل ظهور الإكراه حيث أن هذه الطريقة للتعاقد – كما سيرد لاحقًا – لا تتمتع بالضمانات والضوابط والإجراءات التي يمتنع معها تخيل وجود إكراه يقع على إرادة الإدارة .



المطلب الرَّابِعُ

الْغُبْنُ وَالاسْتِغْلالُ



يمكن تعريف الغبن "بأنه عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه بموجب العقد"( ) أما الاستغلال "فهو انتهاز ضعف لدى المتعاقد الآخر بهدف إبرام عقد فيه غبن أو تبرع وهذا الضعف قد يتمثل في طَيْشٍ بَيِّنٍ أو هَوًى جَامِحٍ"( ) أو "هو انتهاز أحد المتعاقدين ما لدى المتعاقد الآخر من طَيْشٍ أَوْ هَوًى جَامِحٍ عند إبرام العقد وذلك للحصول على مزايا دون مقابل أو على مزايا لا تتناسب البتة مع ما يحصل عليه هذا المتعاقد" .( )

ويختلف الغبن عن الاستغلال في أنه يمثل المظهر المادي له حيث ينظر فيه إلى التفاوت في القيم المادية للالتزامات المتبادلة بينما الاستغلال هو حالة نفسية تأخذ بحالة الضعف التي يوجد فيها المتعاقد الآخر( ) فلا يكفي للقول بالاستغلال أن يختل التوازن بين الالتزامات المتبادلة وإنما يلزم فضلا عن ذلك أن يستغل أحد الطرفين حالة ضعف المتعاقد المغبون والذي كان ضحية لتلك الحالة التي وجد فيها واستغلها الطرف الآخر.( )

فالاستغلال كعيب من عيوب الإرادة يقوم أساسًا على انتهاز شخص لناحية من نواحي الضعف الإنساني التي يوجد فيها شخص آخر لكي يحصل منه على مزايا لا تتعادل البتة مع ما يعطيه في مقابلها.( )

ومن هذا المنطلق ونظرا لاختلاف الغبن كنظرية مادية لعدم التعادل في الالتزامات المتبادلة عن الاستغلال فسوف أتناول كلا في غصن مستقل ثم أعقب ذلك ببيان موقف العقد الإداري ومجلس الدولة الفرنسي والمصري منهما في غصن ثالث.



الفرع الأَوَّلُ

الْغُبْــــنُ تابع القراءة في الأسفل
0 تصويتات
بواسطة (2.1مليون نقاط)
الغبن من عيوب الإرادة

أن الغبن كما سبق تعريفه مجرد عيب مادي في عقود المعاوضة لا يوثر كقاعدة عامة على صحة العقد لان للإفراد حرية تحديد مضمون العقد ولا يعتد المشرع – سواء في مصر أو فرنسا - بالغبن إلا في بعض الحالات الخاصة الاستثنائية والمنصوص عليها صراحة حيث يقتصر الأمر فيها على مجرد بحث عدم التعادل بين الأداءات دون النظر إلى ظروف المتعاقد الشخصية أي دون بحث فيما إذا كان الغبن ناتجا عن عيب من عيوب الإرادة ويتم التعرف على الغبن بمعيار مادي ينظر فيه إلى قيمة الشيء المادي ويقف المشرع منه غالبا عند رقم معين يتحقق معه الغبن( )



أَوَّلاً: الْغُبْنُ فِي التَّشْرِيعِ الْفَرَنْسِيِّ :



فالغبن في القانون المدني الفرنسي السابق والحالي لا يمثل نظرية عامة بل نجد أنه نص على حالات معينة بذاتها نظر فيها إلى الغبن باعتباره خللاً اقتصاديًّا يعبر عن عدم التعادل بين الأداءات المتقابلة ويقاس وفقا للقيمة المادية للشيء بغض النظر عن قيمته الشخصية لدي المتعاقد وهو لذلك عيب في العقد أكثر منه عيب في الإرادة وقد جاء هذا التضييق في فكرة الغبن تأثرًا بفلسفة روح القانون الروماني فالأصل فيه أن الغبن لا يصلح سببًا لإبطال العقد والاستثناء هو جواز ذلك عند النص الصريح وبالتالي فلا يجوز للقضاء أن يختلق حالات خارج نطاق النصوص أيا كانت اعتبارات العدالة التي تدعوه لذلك ( )

فالأصل في القانون الفرنسي هو استبعاد الغبن كوسيلة للطعن في العقود ويبدو ذلك واضحًا من نص المادتين 1118 , 1313 من القانون المدني حيث نصت المادة 1118 على أن الغبن لا يعيب الاتفاقات إلا بالنسبة لعقود معينة أو بالنسبة لأشخاص معينين .." كما نصت المادة 1313 من ذات القانون على أن الأشخاص بالغي سند الرشد لا يحق لهم الرد بسبب الغبن إلا في الأحوال وبالشروط التي يقتضيها هذا القانون بوجه خاص "( )

وتتمثل الحالات الاستثنائية التي اقر فيها القانون الفرنسي الغبن لإبطال التصرفات:( ) 1- عقد بيع العقار إذا وصل الغبن فيه إلى أكثر من 7/12 من قيمة العقار (م1674مدني) 2- حالة القصر غير المأذونين ( م 1305مدني)3- عقد القسمة إذا تجاوز الغبن الربع في القسمة (م 887مدني)4- قبول الوارث للتركة إذا كانت مستغرقة كلها أو نصفها على الأقل بوصية لم يكن يعرفها (م783مدني) 5-التحديد غير العدل لنصيب الشريك في الربح أو الخسارة بواسطة شريك آخر في عقد الشركة أو بواسطة الغير ( م 1854مدني).



ثَانيا : الْغُبْنُ فِي الْفِقْهِ الْفَرَنْسِيِّ وَمُحَاوَلَةُ صِيَاغَةَ نَظَرِيَّةٍ للاسْتِغْلالِ :



وإذا كان هذا هو موقف المشرع من الغبن إلا أن هناك جانب من الفقه الفرنسي يرى أن الغبن سبب لإبطال العقد ولكن اختلفوا حول الأساس القانوني الذي يبني عليه هذا البطلان فذهب الفقيه الكبير بوتيية إلى القول بأنه ينبغي أن تسود العدالة الاتفاقات وتبعا لذلك ففي العقود التي فيها مصلحة متبادلة للطرفين وحيث يعطي أحد المتعاقدين للآخر شيئًا أو يقوم بعمل شيء ليحصل على مقابل كثمن لما أعطى أو لما عمل يكفي أن يلحق الغبن أحد المتعاقدين وهذا الغبن بذاته كاف لكي يعيب العقد حتى ولو لم يقم الطرف الآخر بأي حيلة من الحيل ليوقعه في غلط فالغبن مظهر لعدم سلامة رضاء الطرف المغبون ويحدث ذلك في حالة الضرورة والتي تتحقق إذا وجد عدم تعادل يتجاوز النصف بين الالتزامات المتقابلة في العقد فلا يمكن افتراض أن هذا المتعاقد قد نزل عن هذا القدر من ماله تبرعا ولا بد أنه قد اضطر إلى ذلك تحت تأثير الضرورة الملحة فلا يمكن القول أن البائع باع بأقل من الثمن الحقيقي عن رضاء تام واستفادة المشتري من الضرورة الملحة التي وقع البائع ضحية لها لكي يحصل على الشيء بثمن بخس يتنافى مع العدالة ومن شانه أن يعطي الحق في طلب بطلان العقد .( )

وسار على نهج بوتيية فريق من الفقه الفرنسي حيث يرى أن الغبن يمثل عيبا مستقلا من عيوب الرضا وهذا العيب يركز على الظروف إلى من شانها أن تؤثر على إرادة أحد المتعاقدين وتجعله يقبل العقد رغم ما فيه من غبن وهذه الظروف تتمثل في عدم الخبرة أو الحاجة الملحة أو الطيش البين أو الهوى الجامح وهي تؤدي برغم تنوعها إلى ضعف إرادة الطرف الذي أحاطت به ومن ثم قبول العقد بشروط مجحفة وما كان ليرضي بها لو كان في حالة نفسية عادية ولم يواجه بتلك الظروف الاستثنائية وأما دور المتعاقد الآخر فنحصر في استغلاله حالة الضعف المذكورة والإفادة منها على حساب المغبون.( )

كما ذهب البعض الآخر من الفقه الفرنسي إلى أنه إذا غبن أحد طرفي العقد فانه لابد أن يكون غير متمتع بكامل حريته بحيث يبدوا الغبن حينئذ مظهرًا لرضا معيب بأحد عيوب الرضا الثلاثة – الغلط أو الإكراه أو التدليس – أو ناتجًا عن أحدها ( ) فهذا الجانب وان كان لا يرى في الغبن انه يمثل عيبا مستقلا من عيوب الرضا إلا أنه يقر بأن الغبن يعيب الرضا ولكنه يرجع ذلك إلى إحدى عيوب الرضا الثلاثة السابقة , واتجه آخرون إلى اعتبار فعل المتعاقد الذي يستغل ضعف المتعاقد الآخر ويستفيد منه عملاً منافيًا للآداب فهو يعد بمثابة اعتداء على الطرف المغبون وليس الضرر الناتج عن الغبن إلا مظهرا ماديا له وينبغي أن يقوم المتعاقد الذي تسبب في هذا الضرر بإصلاحه على أساس قواعد المسئولية التقصيرية ويتوافر ركن الخطأ في عدم التعادل القوي بين الطرفين .( )

ورغم جمود النصوص التشريعية الفرنسية والتي لا تري في الغبن سببًا لإبطال العقد إلا أن القضاء المدني حاول في الكثير من الأحيان الخروج عن هذا الجمود والبحث عن سبب يتمكن من خلاله من إبطال العقد لصالح الطرف المغبون فنجده تارة يلجأ إلى عيوب الرضا الثلاثة الأخرى مستندًا إليها في إبطال عقد المغبون لينتهي من خلال إحدى تلك العيوب إلى أن رضاء الطرف المغبون كانت معيبة وتارة أخرى يتجه صوب نظرية السبب وأحيانا يأخذ بنظرية الإثراء بلا سبب أو فكرة النظام العام.( )

ومن ذلك العرض لموقف المشرع الفرنسي نستطيع أن نقرر أن القانون الفرنسي لا يعرف الاستغلال كعيب من عيوب الرضا في العقود المدنية .



ثَالِثًا: الْغُبْنُ فِي التَّشْرِيعِ الْمِصْرِيِّ :



أما عن المشرع المصري فنجده قد اخذ بنظرية الغبن فنجدة نص في القانون المدني بالمادة 425على انه" إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فالبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل. ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع". وكذلك نصت المادة 426على انه " تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع, ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع". كما نصت المادة 427على انه" لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني."

 فالبين أن القانون المصري اعتد بالغبن وفق النظرية المادية ووضع أسس أو معايير حسابية كما فعل نظيرة الفرنسي للوقوف على وجود الغبن .



الفرع الثَّانِيُ

الاسْـــــــــتِغْلالُ تابع القراءة في الأسفل
بواسطة (2.1مليون نقاط)
الاستغلال من عيوب الإرادة

 انتهيت في الغصن السابق إلى أن القانون الفرنسي لا يعتد بالاستغلال كعيب من عيوب الرضا في العقود مع أن هناك اتجاه قوي في الفقه الفرنسي يحاول التأكيد على دور الاستغلال كعيب من عيوب الرضا في إفساد الرضا .

وبالرجوع إلى القانون المصري نجد أن المشرع المصري قد صاغ نظرية للاستغلال في العقود وذلك في التقنين المدني حيث نصت المادة 129منه على " إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد .ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة, ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن ".( )

والاستغلال كما سبق لنا تعريفة هو انتهاز ضعف لدي المتعاقد الآخر بهدف إبرام عقد فيه غبن أو تبرع وهذا الضعف قد يتمثل في طيش بيًن أو هوي جامح الأمر الذي يتضح معه من ذلك التعريف ضرورة توافر ثلاث شروط حتى يتحقق الاستغلال يتمثل في أولا العنصر المادي وهو وجود خلل فادح بين الأداءات المتقابلة وثانيها العنصر المعنوي وهو استغلال طيش بين أو هوي جامح وأخيرا أن يكون هذا الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد وذلك كله على النحو التالي.



أَوَّلاً : الْعُنْصُرُ الْمَادِّيُّ: وُجُودُ خَلَلٍ فَادِحٍ بَيْنَ الأَدَاءَاتِ الْمُتَقَابِلَةِ :



يتحقق العنصر المادي للاستغلال إذا كان هناك عدم تناسب صارخ بين الأداءات المتقابلة بين الطرفين في العقد فلا يكفي للطعن في العقد بالاستغلال مجرد عدم التناسب اليسير بين الالتزامات المتقابلة بين الطرفين بل يلزم أن يكون عدم التناسب فاحشا أي على درجة كبيرة من الجسامة وعدم التناسب .( )

غير أن عدم التعادل الفاحش المقصود هنا لا يتم تقديره وفق التقييم الاقتصادي البحت – كما هو الحل في الغبن – بمعنى أنه ليس حسابيًّا بحتًا بل يدخل عليه ضابط المعيار الشخصي فالعبرة في تقدير الخلل هو بالتقدير الشخصي وليس فقد مجرد التقدير المادي ( ) والعبرة في تقدير هذا الاختلال الفاحش هو بوقت انعقاد العقد وليس بعد ذلك .
بواسطة (2.1مليون نقاط)
ثَانِيًا: الْعُنْصُرُ الْمَعْنَوِيُّ : اسْتِغْلالُ طَيْشٍ بَيِّنٍ أَوْ هَوًى جَامِحٍ :



لا يكفي في الاستغلال مجرد وجود عدم تعادل فاحش بين الالتزامات كما هو الحال في الغبن ولكن يجب أن يكون ذلك نتيجة استغلال ضعف في المتعاقد المغبون فالذي يجعل الاستغلال عيب من عيوب الإرادة هو استغلال هذا الضعف لدي الطرف الآخر .

فالاستغلال يرمي إلى الاستهواء أو التسلط على الإرادة لذا استخدم المشرع مصطلحين رأي فيهما من الشمول ما يستوجب هذين الأمرين وهما الطيش البين والهوى الجامح ويتمثل الطيش البين في الخفة الزائدة والتسرع الذي يصحبه عدم التبصر وعدم الاكتراث بالعواقب والوقوف عند النزوات العاجلة والعابرة أما الهوى الجامح فهو الرغبة الشديدة وفيه معنى ضعف الإرادة وتغلب العاطفة فهو ولع لا يستطيع صاحبة أن يكبح جماحه ويلاحظ أن الهوى هنا معناه الشهوة الجامحة لا المودة والعطف .( )



ثَالِثًا : أَنْ يَكُونُ الاسْتِغْلالُ هُوَ الدَّافِعُ إِلَى التَّعَاقُدِ :



ويجب أخيرًا حتى يتحقق الاستغلال ويضحي عيبا للإرادة أن يكون استغلال التعاقد الآخر للمتعاقد المغبون هو الذي دفع هذا الأخير إلى الرضا بالعقد ولولا هذا الاستغلال لما كان رضي بالعقد.( ) بمعنى أنه يجب أن تتوافر علاقة سببية بين هذا الاستغلال للطيش البين أو الهوى الجامح وإبرام الطرف المغبون للعقد , فإذا انتفت هذه الرابطة بان تبين أن المتعاقد المغبون كان سيبرم العقد في جميع الأحوال حتى ولو لم يتوافر مثل هذا الاستغلال فلا يعتبر الغبن هنا عيبا في الرضا من ثم يضحي العقد صحيحًا خاليًا من ثمة مطعن عليه .

 ويلاحظ أخيرا أن الاستغلال كأحد عيوب الرضا ينفرد عن باقي العيوب بطبيعة خاصة وذلك من حيث الجزاء المترتب عليه فإذا كانت العيوب الثلاثة السابقة يترتب عليها حال توافرها بطلان العقد فان الاستغلال إذا توافرت مقوماته يخضع لأحد أمرين أما بإبطال العقد أو إنقاص الالتزامات إلى الحد الذي يرتفع معه الغبن .



الفرع الثَّالِثُ

الْغُبْنُ وَالاسْتِغْلالُ

فِي الْعُقُودِ الإِدَارِيَّةِ وَمَوْقِفُ مَجْلِسِ الدَّوْلَةِ



أَوَّلاً : مَوْقِفُ مَجْلِسِ الدَّوْلَةِ الْفَرَنْسِيِّ مِنْ الْغُبْنِ وَالاسْتِغْلالِ .



تبين أن القانون الفرنسي لا يعرف الاستغلال كعيب في العقود بوجه عام كما أنه وبخصوص الغبن فان القاعدة العامة في ذلك القانون انه لا يعتبر هو الآخر سببًا في بطلان العقود والاستثناء هو انه في حالات خاصة منصوص عليها حصرا في القانون يجوز إبطال التصرف للغبن .

وبالبحث في المؤلفات الفقهية اتضح أن مجلس الدولة الفرنسي سار على نهج واحد حيال كلا من الغبن والاستغلال فنجده في كل حالة تعرض عليه ويكون المطلوب هو بطلان التصرف سواء أكان للغبن أو للاستغلال يقرر رفض الطلب .( )

وتماشيا مع هذا الاتجاه يرى الفقيه دي لوبادير عدم الأخذ بالاستغلال عيبا من عيوب الرضا في العقود الإدارية ويؤكد أن نظرية الغبن قد فصلت العقود الإدارية عن نظريتها المدنية لذا نجده يقرر أن عيوب الرضا في العقود الإدارية هي الغلط والتدليس والإكراه فقط أما بالنسبة للاستغلال فليس كذلك لذا فانه ومن وجه نظره أن الأثر المترتب على الاستغلال ليس البطلان لأنه لا يعيب الرضا إنما يكون الأثر هو الخفض أو الإنقاص لأداء المتعاقد المستغل لان الأمر لا يثور إلا عند تنفيذ العقد وليس لحظة إبرامه.( )



ثَانِيًا: مَوْقِفُ مَجْلِسِ الدَّوْلَةِ الْمِصْرِيِّ :



وبالنظر إلى موقف مجلس الدولة المصري وبالبحث فيما أصدره المجلس من أحكام – فيما أتيح لنا الوصول إليه - لم نعثر على أي حكم متعلق بالغبن أو الاستغلال في العقود الإدارية .

ونري عدم اعتبار الاستغلال أو الغبن عيب من عيوب الرضا في العقود الإدارية ومرجع ذلك:

1- عدم إمكان تصور وقوع أيا منهما عمليًّا في العقود الإدارية والتي تحاط دائما بسياج قوي من الإجراءات والضوابط والتي لا يمكن معها وقوع أيا من المتعاقدين سواء جهة الإدارة أو المتعاقد معها في غبن أو أن تشوب أرادته ثمة استغلال .

2- أن جهة الإدارة دائمًا ما تسعى من وراء عقودها الإدارية لتحقيق الصالح العام والذي يتأتى في إحدى صورة بأن تحصل الإدارة على اكبر وفر مالي من جراء التعاقد وبالتالي فإذا سمح للمتعاقد الآخر بإبطال العقد للاستغلال أو للغبن لأدى ذلك إلى عدم استقرار العقود الإدارية وعدم تحقق تلك الغاية .

3- أن المشرع المصري نفسه وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارة قرر استثنائيين هامين على قواعد الغبن والاستغلال حيث نصت المادة 427على أنه" لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني ونصت المادة 52 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "لا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التي يبرمها لشئون تتعلق بأعمال التجارة أو إنقاص هذه الالتزامات التي تترتب عليها بمقتضاها "

فالمشرع المصري رأى أنه في البيوع التي تتم عن طريق المزايدات أو المناقصات لا يمكن أن يطعن فيها بسبب الغبن أو الاستغلال لاستحالة حدوث أيا منهما كما انه – أي المشرع – ونظرًا لطبيعة المعاملات التجارية ما تحمله من أفكار المكسب والخسارة فضلا عما تتطلبه من السرعة والاستقرار قرر عدم جواز اعملا أحكام كلا النظريتين على العلاقات التجارية وإذا كان هذا هو وضع المعاملات التجارية فان العقود الإدارية أولي في عدم إعمال نظرية الغبن أو الاستغلال حيالها.

اسئلة متعلقة

مرحبًا بك إلى لمحة معرفة، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...