0 تصويتات
في تصنيف اسئله إسلامية بواسطة (2.1مليون نقاط)

أسئلة وأجوبة عن مبطلات الصيام أسئلة رمضانية يجب معرفتها أسئلة عن رمضان مع الجواب

سؤال وجواب عن رمضان

أسئلة في فقه الصيام

أسئلة فقهية عن رمضان

الغاز عن رمضان

أسئلة عن الصيام وأجوبة

أسئلة عن الصيام للاطفال

أسئلة تخص المرأة في الصيام

أسئلة عن رمضان بالانجليزي

مرحبا اعزائي الزوار في موقع لمحة معرفة lmaerifas.net المتفوق والمتميز بمعلوماته الصحيحة من شتى المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والاخبارية يسرنا بزيارتكم في موقعنا لمحة معرفة أن نقدم لكم ما تبحثون عنه من المعلومات من مصدرها الصحيح وهي الإجابة على سؤالكم الذي يقول......أسئلة وأجوبة عن مبطلات الصيام أسئلة رمضانية يجب معرفتها أسئلة عن رمضان مع الجواب

. وتكون إجابتكم المطلوبة هي كالتالي

أسئلة عن صيام رمضان مع الجواب

السؤال:

هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته في نهار رمضان؟

الجواب 

من قبل زوجته في نهار رمضان ولم يخرج منه شيء فصومه صحيح ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه ." 

( أخرجه مسلم وغيره)

وإذا خاف على نفسه الإنزال أو مجاوزة حد القبلة والمباشرة الجسدية حرم عليه التقبيل سدا للذريعة .

والله أعلم والرد إليه أسلم .

السؤال:

هل يجوز بيع الطعام في نهار رمضان لغير المسلمين؟

الجواب 

يجوز بيع الطعام في نهار رمضان لذوي الأعذار كالمريض والمسافر والحامل والمرضع ؛ ولا يجوز بيع الطعام للكافر إذا عُلم أو غلب على الظن أنه يأكله نهارا ؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح، فلا يجوز لهم الأكل في نهار رمضان، ولا إعانتهم على ذلك.

قال النووي رحمه الله في ( شرح صحيح مسلم) : " والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع ، فيحرم عليهم الحرير، كما يحرم على المسلمين " .

ويدل على أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة نوعان من النصوص:

1- نصوص فيها أمرهم بالإتيان بالفروع والأصول كقوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم } ، وقوله تعالى : { يا عباد فاتقون} وقوله تعالى : {ولله على الناس حج البيت} 

2- نصوص تدل على أنهم معذبون بترك الفروع كقوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ}

والله أعلم والرد إليه أسلم .

السؤال:

هل يجوز استلام صدقة من شخص يجمع بين الحلال والحرام في كسبه؟

الجواب 

أولا:

إذا أمكن التمييز بين حلاله وحرامه جاز التعامل معه بماله الحلال قولا واحدا.

ثانيا:

وأما إذا تعذر التمييز بين ماله الحلال وماله الحرام فقد سبق أن ذكرنا أن المال الحرام على ضربين :

الضرب الأول:

ما كان محرما لذاته، كالمال المسروق والمغصوب .

الضرب الثاني:

ما كان محرما لكسبه ، كالمال المكتسب من التعامل بالربا، أو العمل في أعمال محرمة كالرشوة والغش وأجرة الغناء والرقص ، والميسر، وبيع الخمور وغيرها من المحرمات لكسبها، لا لذاتها.

وما كان من الضرب الأول يجب رده إلى المسروق أو المغصوب منه، ولا يصح التصرف فيه بحال .

وأما الضرب الثاني فله أن يتصرف فيه هبة أو هدية أو صدقة..

فذلك كله صحيح وليس له فيه أجر ولا ثواب.

وإذا تصدق به فلا بأس للمحتاج من قبول صدقته .

والله أعلم والرد إليه أسلم .

السؤال:

رجل يصوم ويصلي لكنه ينظر إلى الحرام فما حكمه صومه؟

الجواب 

أولا:

من جمع بين المعاصي والطاعات، وأتى بالحسنات والسيئات، فهو في الدنيا فاسق ، ما لم تصل معاصيه إلى الشرك بالله، وحكمه يوم القيامة أن أعماله توزن فإن رجحت حسناته فهو سعيد، وإن رجحت سيئاته فهو تحت مشيئة الرب تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

ثانيا:

من مسائل هذا الباب أن التوبة مع فعل الحسنات تذهب السيئات، قال تعالى : { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين } 

بل ربما تحولت السيئات إلى حسنات نظرا لكمال التوبة المستوجبة لرحمة الله ، قال تعالى : {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما}

ثالثا:

والسيئات لها أثر في منع قبول الطاعات ، وفِي إحباط الحسنات وإذهاب ثوابها، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ }

وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :" لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا " قال ثوبان : يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال :" أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها " ( أخرجه أصحاب السنن وصححه الألباني في عدد من كتبه )

وعلى هذا - من الجهة الفقهية البحتة- من أدى الصلاة على وجهها أو أدى الصيام كما أمر أو تصدق بصدقة على الوجه المشروع قبلت منه، وكانت عبادته مسقطة للفرض فلا يطالب بقضائها ، ولكنه إن جاء بسيئات توازنها فقد تحبط تلك السيئات ثواب طاعته وتذهب أجرها.

رابعا:

بهذا يعلم أن الواجب على المسلم أن يكون على حذر من مواقعة الذنوب خشية ما يترتب عليها من الآثار المذمومة والتي من أخطرها إحباط أجور طاعاته، وليتدارك كل ذنب يحصل منه بتوبة نصوح.

والله أعلم والرد إليه أسلم .

السؤال:

هل يجوز لمن له زوجتان فأكثر أن يدخل بيت من لم تكن صاحبة النوبة؟

الجواب :

تقدم الجواب عن هذا السؤال تحت الرقم 215 وانظر أيضا 306

السؤال:

ما توجيهاتكم لطالب يزعم أنه لا يعتمد على ابن حزم الأندلوسي رحمه الله في باب العقيدة؟

الجواب :

أبو محمد ابن حزم الأندلسي لا يشك في كونه أحد أئمة المسلمين الكبار ، انتصر للسنة ونافح عنها، وهو يجل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يقدم عليهما شيئا، ورد على أهل البدع والمقلدين ردودا ظهرت فيها إمامته..

ومع ذلك توجد مسائل في الصفات زلت فيها قدمه..

ولا غرابة في ذلك فإنه غير معصوم ، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم .

وفيما يلي نقل لكلام ابن تيمية وكلام الذهبي رحمة الله عليهما في ترجمة إبي محمد الأندلسي .

قال ابن تيمية رحمه الله في ( مجموع الفتاوى) : " كَذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ فِيمَا صَنَّفَهُ مِنْ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ إنَّمَا يُسْتَحْمَدُ بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ ، وَالْحَدِيثِ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ فِي مَسَائِلِ " الْقَدَرِ " وَ "الْإِرْجَاءِ " وَنَحْوِ ذَلِكَ 

بِخِلَافِ مَا انْفَرَدَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ فِي التَّفْضِيلِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ . 

وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي " بَابِ الصِّفَاتِ" 

فَإِنَّهُ يُسْتَحْمَدُ فِيهِ بِمُوَافَقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ لِكَوْنِهِ يَثْبُتُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، وَيُعَظِّمُ السَّلَفَ ، وَأَئِمَّةَ الْحَدِيثِ ، وَيَقُولُ: إنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْإِمَامِ أَحْمَد فِي مَسْأَلَةِ الْقُرْآنِ ، وَغَيْرِهَا ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لَهُ ، وَلَهُمْ فِي بَعْضِ ذَلِكَ .... إلى أن قال : و إِنْ كَانَ " أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ " فِي مَسَائِلِ الْإِيمَانِ وَالْقَدَرِ أَقْوَمَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَعْلَمَ بِالْحَدِيثِ ، وَأَكْثَرَ تَعْظِيمًا لَهُ ، وَلِأَهْلِهِ مَنْ غَيْرِهِ ، لَكِنْ قَدْ خَالَطَ مِنْ أَقْوَالِ الْفَلَاسِفَةِ ، وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي مَسَائِلِ الصِّفَاتِ مَا صَرَفَهُ عَنْ مُوَافَقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مَعَانِي مَذْهَبِهِمْ فِي ذَلِكَ ، فَوَافَقَ هَؤُلَاءِ فِي اللَّفْظِ ، وَهَؤُلَاءِ فِي الْمَعْنَى .

وَبِمِثْلِ هَذَا صَارَ يَذُمُّهُ مَنْ يَذُمُّهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ ، والمتكلمين ، وَعُلَمَاءِ الْحَدِيثِ بِاتِّبَاعِهِ لِظَاهِرِ لَا بَاطِنَ لَهُ ، كَمَا نَفَى الْمَعَانِيَ فِي الْأَمْرِ ، وَالنَّهْيِ ، وَالِاشْتِقَاقِ ، وَكَمَا نَفَى خَرْقَ الْعَادَاتِ ، وَنَحْوَهُ مِنْ عِبَادَاتِ الْقُلُوبِ .

مَضْمُومًا إلَى مَا فِي كَلَامِهِ مِنْ الْوَقِيعَةِ فِي الْأَكَابِرِ ، وَالْإِسْرَافِ فِي نَفْيِ الْمَعَانِي ، وَدَعْوَى مُتَابَعَةِ الظَّوَاهِرِ .

وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْإِيمَانِ ، وَالدِّينِ ، وَالْعُلُومِ الْوَاسِعَةِ الْكَثِيرَةِ مَا لَا يَدْفَعُهُ إلَّا مُكَابِرٌ ; وَيُوجَدُ فِي كُتُبِهِ مِنْ كَثْرَةِ الإطلاع عَلَى الْأَقْوَالِ ، وَالْمَعْرِفَةِ بِالْأَحْوَالِ ، وَالتَّعْظِيمِ لِدَعَائِمِ الْإِسْلَامِ ، وَلِجَانِبِ الرِّسَالَةِ مَا لَا يَجْتَمِعُ مِثْلُهُ لِغَيْرِهِ .

فَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا حَدِيثٌ يَكُونُ جَانِبُهُ فِيهَا ظَاهِرَ التَّرْجِيحِ .

وَلَهُ مِنْ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَعْرِفَةِ بِأَقْوَالِ السَّلَفِ مَا لَا يَكَادُ يَقَعُ مِثْلُهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْفُقَهَاءِ ."

وقال الإمام الذهبي في (السير) : " الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف، رزق ذكاء مفرطاً وذهناً سيالاً وكتباً نفيسة .

مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت فيه تأثيراً ليته سلم من ذلك، فإنه رأس في علوم الإسلام، متبحر في النقل، عديم النظير على يبس فيه وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول، وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة، وسب، وجدع فكان جزاؤه من جنس فعله بحيث أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة هجروها ونفروا منها، وبالجملة فالكمال عزيز، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار، قال الحميدي: " كان ابن حزم حافظاً للحديث وفقهه مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة مفنناً في علوم جمة، عاملا بعلمه، ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين. "

وجملة القول أن ابن حزم رحمه الله إمام جليل، وعالم كبير ، له أخطاء في الاعتقاد لا سيما في باب الصفات، فلا تهدر حسناته، ولا يقتدى به فيما أخطأ فيه .

وقول القائل : " لا يعتمد عليه في العقيدة " فيه نظر ؛ فإنه أصاب في باب الاعتقاد كثيرا، وأخطأ ، فشأنه كشأن غيره من العلماء، فلا يعتمد على غير المعصوم اعتمادا مطلقا.. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام .

والله أعلم والرد إليه أسلم .

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (2.1مليون نقاط)
أسئلة عن رمضان مع الجواب
السؤال:حكم الجماع في نهار رمضان

ماحكم من أجبرته زوجته على الجماع نهار رمضان وهل عليه كفارة ؟ وجزاكم الله خيرا



الجواب :



الجماع في نهار رمضان من غير عذر حرام ومن أعظم مفسدات الصوم .

ومن جامع زوجه في نهار رمضان فلا يخلو من حالين :

الحال الأولى :

أن يكون أحدهما أو كلاهما معذورا بإكراه ، أو نسيان ، أو جهل بتحريم الجماع في نهار رمضان ، ففي هذه الحال الصوم صحيح ، ولا يجب القضاء ولا الكفارة .

وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين : الشيخ عبد العزيز ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله .

فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن جامع امرأته وهي غير راضية فأجاب : " . . . أما المرأة فإن كانت مكرهة ، فلا شيء عليها وصومها صحيح "

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في (الشرح الممتع) عن حكم الجماع في نهار رمضان : " إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة "

واستدلوا بأدلة منها :

1 قوله تعالى : { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}

وفي الصحيح قال تعالى :" قد فعلت "

2- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ : " مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ." (متفق عليه . )

قالوا : والجماع وسائر المفطرات تقاس على الأكل والشرب .

3- عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " (رواه ابن ماجة ، وصححه الألباني)

الحال الثانية:

أن يكون باختيارهما أو أحدهما، فمن اختار الجماع منهما فعليه الكفارة المغلظة : عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا .

مع التوبة والاستمرار على الصيام مع قضاء ذلك الْيَوْم .

تنبيه :

لم يتناول الفقهاء مسألة إكراه المرأة زوجها على الجماع فيما وقفت عليه ولعل ذلك يرجع إلى أمرين:

1- أن المعروف كقاعدة مطردة في عادات المعاشرة الزوجية أن الرجل هو الفاعل ، والمرأة هي المفعول بها.

2- صعوبة إكراه الرجل على الجماع إذا كان لا يريده ، فمن المستبعد حمل الرجل على الجماع تحت تهديد السلاح ، فينصاع ويشعر بما يشعر به المختار لذلك الفعل.

وكثيرا ما يطلق الناس الإكراه من الزوج وإذا سألتهم كيف ذلك ؟ وصفوا لك ممارسات تدل على عدم التفريق بين الإغراء والإكراه .

والله أعلم والرد إليه أسلم .

السؤال:

ماحكم استعمال معجون الأسنان للصائم؟



الجواب :



يجوز للصائم استعمال السواك للصائم رطبا كان أو يابسا ، ومعجون الأسنان مثله، قال صلى الله عليه وآله وسلم : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة " ( متفق عليه)  

وهذا الحديث يرد ما ذهب إليه بعض الفقهاء من كراهة السواك بعض الظهر.

 ووجهه: أن قوله : " مع كل صلاة " يشمل صلاة العصر ، فدل على عدم كراهة السواك صباحا أو مساء.

ويؤكد جواز استعمال معجون الأسنان للصائم قوله عليه الصلاة والسلام : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما "

(رواه أبو دَاوُدَ بسند صحيح)

قال ابن تيمية رحمه الله :" أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء، وكان النبي والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم، لكن قال للقيط بن صبرة: "وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما. " فنهاه عن المبالغة لا عن الاستنشاق."

ومعلوم أن جواز المضمضة والاستنشاق دليل على جواز استعمال فرشاة الأسنان من باب الأولى .

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

السؤال:

 هل يشترط الوضوء لصلاة الجنازة؟



الجواب



عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ." (متفق عليه)

فهذه نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة.

وصلاة الجنازة صلاة فينطبق عليها هذا الحكم

وعليه لا يجوز شرعًا تأدية صلاة الجنازة بدون وضوء، إلا فى حالة العجز عن الوضوء فيجوز له أن يتيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء .

والقاعدة أن كل صلاة لها تكبيرة إحرام وتسليم يشترط لها ما يشترط لسائر الصلوات.

فخرج بهذه القاعدة سجود التلاوة وسجود الشكر ؛ لكونهما سجودا مجردا وليسا صلاة.

كما خرج بها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ؛ إذ لا تكبير لها ولا تسليم .

ونقل عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري قولهما : " تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم، لأنها دعاء"

قال ابن حبيب في (الحاوي) : " هذا الذي قاله الشعبي قول خرق به الإجماع، فلا يلتفت إليه."

والله أعلم والرد إليه أسلم

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
مرحبًا بك إلى لمحة معرفة، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...